وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الإثنين، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب بشأن إنشاء "صندوق الوقف الخيري".
ضم قانون مجلس الشيوخ 12 مادة، أهمها إنشاء صندوق للوقف الخيري وإعطائه الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية.
وفيما يلي نستعرض كل ما تريد معرفته عن صندوق الوقف الخيري الصادر من مجلس الشيوخ :
أهداف صندوق الوقف الخيري
يهدف صندوق الوقف الخيري إلى تشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها: نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج، ودعم أجهزة الدولة فى إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التى تُسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة، والمساهمة فى تطوير العشوائيات، والمساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمتشردين، وذلك كله فى حدود شروط الواقفين.
إدارة الصندوق
يتولى إدارة صندوق الوقف الخيري مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسته، وبعضوية: وزير الأوقاف (نائبًا لرئيس مجلس الإدارة)، وثلاثة أعضاء من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية، يرشحهم رئيسه، وثلاثة أعضاء يرشحهم وزير الأوقاف، وأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل وعضو في مجال إدارة المحافظ المالية يرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية، وتكون عضوية صندوق الوقف الخيري أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
كما حدد القانون كل ما يتعلق بمواعيد اجتماع مجلس الإدارة وشروط صحة الاجتماع، ونصاب صحة قراراته، كما حدد نائب رئيس مجلس الإدارة ليحل محل رئيس المجلس في حالة غيابه، وحدد أيضا سلطات التصرف في أموال الصندوق وأوجه الصرف وَفقًا للهدف من إنشائه، وتناول تحديد دور المدير التنفيذي للصندوق من حيث تعيينه وإعفائه من منصبه، وتحديد معاملته المالية ومسئولياته والأعمال التي يتولاها ويباشرها.
موارد الصندوق
أوضح القانون موارد الصندوق وهي الفوائض القائمة في نهاية السنة المالية لحسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد، وفوائض ريع الوقف القائمة في نهاية السنة المالية، والتبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق، وعائد استثمار أموال الصندوق.
وأعفى القانون أموال الصندوق وعوائده من جميع الضرائب والرسوم، كما أعفاه من ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، ومن الخضوع لأي نوع من الرسوم أو الضرائب الحالية أو المستقبلية، وأعطى مزية للمتبرعين للصندوق بإعفائهم بقدر قيمة تبرعاتهم من وعائهم الضريبي.