يهدف قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ، إلى تحديدالأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، وذلك مع مراعاة النظام والآداب العامة ، كما يضع أحكامًا تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بمختلف أنواعها، بشكل يضمن سهولة التطبيق، وذلك بإنشاء كيان موحد تحت مسمى "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات".
وضع القانون الصادر برقم رقم 208 لسنة 2020، الحالات التى يعفي فيها من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتات، حيث نصت المادة رقم( 7 ) منه على أن :" يعفى من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة ، وذلك فى الحالات الآتية:
- إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.
- الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضي بها القانون.
- اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.
- اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.
وفى جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التى يصدرها الجهاز ، وفي حالة مخالفة هذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالة الإعلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة.
وفى حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقة المخالف، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإدارى.