هل اليتيم يستحق الزكاة؟..سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وأجاب ممدوح، قائلًا: أناليتم وهو فقدان الاب ليس شرطا من شروط استحقاق الزكاة وهي الفقر والحاجة، وقد حدد الله مصارف الزكاة وليس منها اليتيم،وبالتالي فاليتم اذا كان فقيرا ومحتاجا فانه يستحق الزكاة.
هل تجب الزكاة على مال اليتيم المدخر بالبنك
كان الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء ، إن هناك خلافًا قائمًا بين العلماء حول زكاة مال اليتيم، لافتًا إلى أن المذهب الشافعي يرى أن الزكاة مفروضة على مال اليتيم، أما المذهب الحنفي فيرى أن مال اليتيم لا زكاة فيه.
وأضاف "ممدوح" في فتوى له، ردًا على سؤال مضمونة: "هل هناك زكاة على مال اليتيم التي في المجلس الحزبي؟" أنه بحسب المذهب الشافعي يفرض على اليتيم إخراج زكاة لماله الموجود في المجلس الحربي بإحدى الطرق، أما كل عام إذا كان له مصدر دخل، أو أن ينتظر أخذ ماله من المجلس الحزبي عند بلوغه السن القانونية ثم يخرجها بأثر رجعي.
وأوضح أمين الفتوى أن وصف اليتم يرفع عن الإنسان عندما يبلغ وليس عند وصوله لسن الرشد.
وأضاف "ممدوح" في فتوى له، ردًا على سؤال مضمونة: "هل هناك زكاة على مال اليتيم التي في المجلس الحزبي؟" أنه بحسب المذهب الشافعي يفرض على اليتيم إخراج زكاة لماله الموجود في المجلس الحربي بإحدى الطرق، أما كل عام إذا كان له مصدر دخل، أو أن ينتظر أخذ ماله من المجلس الحزبي عند بلوغه السن القانونية ثم يخرجها بأثر رجعي.
وأوضح أمين الفتوى أن وصف اليتم يرفع عن الإنسان عندما يبلغ وليس عند وصوله لسن الرشد.
هل في مال اليتيم زكاة.. قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن مذهب جمهور الفقهاء على أنمال اليتيمتجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب.
وأوضح«عثمان»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل فيمال اليتيمزكاة ؟ أن مال الصبي الذي مات والده، وبلغ هذا المال النصاب، إذا كان موضوعًا في البنك؛ فإن على وليه أن يخرج من الأرباح قيمة 10% منها دون التصرف في رأس المال، لافتًا إلى أن هذا الحكم ينطبق على اليتيم الذي كانت قيمة الـ 10% زائدةً عن حاجاته الأصلية.
وأضاف أن الـ 10 % إذا لم تكن زائدة بأن كان يتم إنفاقها على مطعمه ومشربه وملبسه؛ لم يجب إخراجها زكاة لمال اليتيم الذي بلغ النصاب.
وأوضح«عثمان»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل فيمال اليتيمزكاة ؟ أن مال الصبي الذي مات والده، وبلغ هذا المال النصاب، إذا كان موضوعًا في البنك؛ فإن على وليه أن يخرج من الأرباح قيمة 10% منها دون التصرف في رأس المال، لافتًا إلى أن هذا الحكم ينطبق على اليتيم الذي كانت قيمة الـ 10% زائدةً عن حاجاته الأصلية.
وأضاف أن الـ 10 % إذا لم تكن زائدة بأن كان يتم إنفاقها على مطعمه ومشربه وملبسه؛ لم يجب إخراجها زكاة لمال اليتيم الذي بلغ النصاب.