قالت دار الإفتاء، إن المطلقة طلاقًا رجعيًا يجوز لها أن تقيم مع مطلقها في نفس المنزل، بل إنَّ قضاء عدة الطلاق في منزل الزوجية هو الواجب شرعًا؛ رجاءً للصلح بينهما.
وأضافت الدار عبر "فيس بوك": أما بالنسبة للمطلقة طلاقًا بائنًا؛ فلا تقيم مع مطلقها في منزل واحدتتحقق فيه الخلوة بينهما، خصوصًا في هذا الزمن الذي أصبح فيه الفساد منتشرًا، وعلى كل منهما ترتيب وقت معين لرعاية الأولاد من جانبه، وعدم التقصير في حقهم.
وفي سياق متصل، قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحلف على الزوجة بعبارة «عليّ الطلاق إن فعلت كذا تبقى طالق» ليس طلاقًا ولا يقع.
وأضاف وسام، خلال لقائه بفتوى مسجلة له، خلال إجابته عن سؤال ورد اليه مضمونه (هل يقع الطلاق بلفظة عليَّ الطلاق؟)، أنه إذا حلف الرجل على زوجته بلفظ "عليا الطلاق تبقي طالق لو فعلتى كذا" هذا حلف بالطلاق وهذا يقال بغرض الحمل على فعل شيء أو ترك شيء ولذلك لا يقع به طلاق وإنما فيه الكفارة إذا وقع هذا الشيء ولم يفعل، ففيه كفارة وهى إطعام 10 مساكين ولا يقع الطلاق.
وأشار الى أن من يحلف على زوجته بمثل هذا فعليه أن يخرج كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين، ناصحًا بالذهاب إلى دار الإفتاء للفصل بين الزوجين في مسائل الطلاق.