أكد الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجب على كل واحدًا منا أن يخرج زكاة ماله لأنها حق للفقراء.
وأضاف "فخر" فى إجابته على سؤال ورد اليه مضمونة : " لى شقيق متوفى ولكنه لم يكن منتظما فى إخراج الزكاة فهل يجوز لزوجته أن تخرج عنه زكاة ماله ؟"، أن هذا الأمر فيه خلاف بين الفقهاء، حيث يري الأحناف أن الزكاة دين لله سبحانه وتعالى والزكاة عبادة والعبادة لا تؤدى إلا بنية فكان عليه أن يخرج زكاة ماله قبل وفاته فبهذا لا يخرج عنه زكاة ماله،أما الشافعية قالوا إنه لا مانع من إخراج الزكاة من التركة قبل تقسيمها على الورثة حتى ولو لم يوص بذلك قالوا لأن الزكاة دين لله سبحانه وتعالى فكما أننا نسدد ديون العباد علينا أن نسدد ديون الله سبحانه وتعالى.
وتابع إن الشافعية جعلوا الزكاة من باب الدين وليست من باب الوصية كما نظر اليها الأحناف لأن الدين لا يحتاج الى وصية ففى هذه الحالة يجب إخراج أموال الزكاة المتأخرة من تركته بلغت ما بلغت قبل ان تقسم على الورثة لأنها وفاء لدين الله سبحانه وتعالى، كذلك لا يجوز أن تتحمل الزوجة وحدها إخراج زكاته من نصيبها فى الميراث إنما عليهم جميعًا أن يتفقوا فى إخراج زكاته من نصيب كل واحدًا منهم".
وقال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته.
وأضاف العجمي، خلال إجابته عن سؤال ورد اليه بفتوى مسجله له عبر موقع اليوتيوب، مضمونة ( توفي والدي قبل إخراج زكاة ماله ولكنه كان ينوي إخراجها فهل يحاسب على ذلك؟)، أنه لا يحاسب على هذا، لأنه قد نوى الدفع لكنه إختارته المنية ومات قبل أن يؤدي ما عليه من الزكاة، فعليكم أن تحسبوا هذه الزكاة وتخرجوها من المال اى من التركة قبل توزيعها.