قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إنه إذا كانت اللحوم المستوردة من الحيوانات أو الطيور محرم أكلها في الشريعة الإسلامية، فيحرم أكلها، ولو ذبحت الحيوانات أو الطيور المحلل أكلها شرعا بواسطة غير المسلم أو اليهودي أو النصراني كالوثنيين والمجوس والملاحدة، فيحرم أكلها، ولو ذبح ما هو محلل أكله في الشريعة بطريقة تخالف الشريعة الإسلامية كالصعق بالكهرباء أو الخنق، وما شابه ذلك فيحرم الأكل منها لقوله تعالى "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ".
وأجاب جمعة عن سؤال ورد إلى صفحته الرسمية يقول صاحبه: "ما حكم أكل اللحوم في أوروبا؟"، قائلا: "يشترط حتى يحل أكل لحم الذبيحة في التزكية 3 شروط، وهى أن يكون الحيوان المأكول كالإبل والبقر والغنم والأرانب والدواجن من الطيور، والشرط الثاني أن يكون الحيوان مذبوحا بإحدى ثلاث طرق الذبح أو النحر أو العقر حتى يحل أكله، فإذا قتل الحيوان بغير ما ذكر فإن لحمه ميتة لا يجوز أكله سواء كان قاتله مسلما أم كتابيا، أما الشرط الثالث أن يكون ذابحه أو عاقره من المسلمين أو من أهل الكتاب "اليهود والنصاري"، أي أن المرتد أو الوثني أو الملحد أو المجوسي لا تحل ذبيحته".
وأوضح: "إذا كانت اللحوم المستوردة تأتي من بلاد غير المسلمين أو أهل الكتاب بأن تكون من بلاد الوثنيين والملحدين فلا يجوز أكلها، وكذلك اللحوم غير المذبوحة على الشريعة كأن تكون صعقت بالكهرباء أو بالضرب على الرأس لأنها تعتبر ميتة يحرم أكلها".
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه إن كانت اللحوم المستوردة من الحيوانات أو الطيور المحرمة أكلها في الشريعة الإسلامية فيحرم أكلها، ولو ذبحت الحيوانات أو الطيور المحلل أكلها شرعًا بواسطة غير المسلم أو اليهودي أو النصراني كالوثنيين والمجوس والملاحدة فيحرم أكلها، ولو ذبح ما هو محلل أكله في الشريعة بطريقة تخالف الطريقة الشرعية كالصعق بالكهرباء أو الخنق وما شابه ذلك فيحرم الأكل منها.
الدليل من القرآن
قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ [المائدة: 3]، فالأصل عدم جواز أكل لحوم الطيور والحيوان المشروع أكلها إلا إذا ثبت تذكيتها شرعًا؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾، والتذكية الشرعية تعني: أن تزهق روح الحيوان المأكول اللحم بالذَّبح أو النَّحر أو العقر بواسطة مسلم أو أهل الكتاب.
شروط أكل اللحوم
الشرط الأول: أن يكون الحيوان مأكول اللحم كالإبل، والبقر، والغنم، والأرانب، والدواجن من الطيور وغيرها، فإن كان الحيوان غير مأكولِ اللَّحم، ومنه: الخنزير، والكلب، والحمار الأهلي، والبغل، فيحرم أكل لحمه.
الشرط الثاني: ذبح الحيوان في حلقه، أو في لَبَّته إن كان مقدورًا عليه، أو بأي عقر مُزهِق للروح إن لم يكن مقدورًا عليه، كالصيد.
فحصل أنه لا بد أن يكون مذبوحًا بإحدى ثلاث طرق وهي: الذبح، أو النحر، أو العقر حتى يحل أكله، فإذا قتل الحيوان بغير ما ذكر فإن لحمه ميتة لا يجوز أكله، سواء أكان قاتله مسلمًا أم كتابيًّا أم غير ذلك.
الشرط الثالث: أن يكون ذابحه أو عاقره من المسلمين أو من أهل الكتاب -اليهود والنصارى-، فالشرع قد أجاز ذبيحة المسلم أو الكتابي، قال تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ [المائدة: 5]، وكلمة «طعام» عامَّة تشمل الذبائح والأطعمة المصنوعة من مواد مباحة، وجمهور المفسرين والفقهاء على أن المراد من «الطعام» في هذه الآية الذبائح أو اللحوم؛ لأنها هي التي كانت موضع الشك، أما باقي أنواع المأكولات فقد كانت حلالًا بحكم الأصل؛ قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (13/ 293): [وأجْمَعَ أهْلُ العِلْم على إباحةِ ذبائحِ أهْلِ الكتاب] اهـ.
وعلى ذلك: فإن كان الذابح غير مسلم أو غير كتابي -بأن كان مرتدًّا، أو وثنيًّا، أو ملحدًا، أو مجوسيًّا- لم تحلَّ ذبيحته.