لدي مبلغ في البنك بالغ للنصاب وقبل بلوغ الحول بعدة أيام سحبت منه جزءا لشراء سيارة .. فهل أخرج الزكاة في موعدها ام لا تجب فيه الزكاة؟.
رد الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحة دار الافتاء للرد على أسئلة المتابعين، قائلا: لو أنك سحبت المبلغ قبل موعد الحول بأيام فلا تجب فيه الزكاة ، أما لو اصبح المبلغ بعد الخصم منه بالغا للنصاب ، فهنا تخرج الزكاة في موعدها.
حكم إخراج الزكاة قبل موعدها
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الزكاة تجب إذا بلغ المال النصاب وقدره ما يعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يمر عليه عام هجري.
وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز إخراج زكاة المال قبل انتهاء الحول بعدة شهور؟ وهل يجوز توزيعها لأكثر من شخص؟» أن جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة أجاز تعجيل إخراج الزكاة قبل وجوبها، وذلك "لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- تسلف من العباس رضي الله عنه زكاة عامين"، واشترطوا لجواز ذلك أن يكون النصاب موجودًا، فلا يجوز تعجيل الزكاة قبل وجود النصاب وهو ما يعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
ووجهت كلامها للسائل، قائلة: «يجوز لك أن تخرجها لأكثر من فرد وعلى فترات متباعدة بشرط أن ينقضي الحول وقد أخرجت زكاتك دون تأخير، وعليك أن تحسب على ما غلب على ظنك من مال متوقع وجوده عند انتهاء الحول فإذا انقضى الحول حسبت ما أخرجت, فإن نقص عن الواجب عليك أخرجت الباقي».