قال
الشيخ عبد الله العجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الاستحمام - إن
كان عن جنابة - فإنه يغني عن الوضوء، لقوله تعالى: «وَإِنْ كُنْتُمْ
جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا».[المَائدة: 6].
وأوضح
«العجمي» في إجابته عن سؤال: «هل الاستحمام يغني عن الوضوء؟»، أن الاغتسال
يكفي للدخول في الصلاة بدون وضوء بشرط أن تكون نيته رفع الحدثين الأكبر
والأصغر -الجنابة والوضوء-.
وأفاد
بأن الوضوء مُستحب في غسل الجنابة وليس بشرط في صحته، فالمغتسل من الجنابة
إذا لم يتوضأ وعم جميع جسده، فقد أدى ما عليه، لأن الله تعالى إنما افترض
على الجنب الغسل من الجنابة دون الوضوء بقوله: «وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا
فَاطَّهَّرُوا».