أيام قليلة وتستعد الحكومة لتطبيق التوقيت الصيفى بالنسبة لمواعيد فتح وإغلاق المحلات والمقاهى والمطاعم ، وعدم ترك الأمور تسير على حسب الأهواء ، ولكن من خلال مواعيد محددة ، على ان تكون هناك عقوبات ضد كل من يقوم بمخالفة قرارات الحكومة.
ولم تأتى قرارات الحكومة بتحديد مواعيد فتح وإغلاق المحلات والمطاعم والمقاهى من فراغ ، ولكنه تطبيق واضح لنصوص القانون التى وافق عليها مجلس النواب السابق.
حيث أعطى قانون المحال العامة وزير التنمية المحليةسلطة تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وألزم التشريع الجديد المحال العامة والتي تشمل "المطاعم والكافيتريات والكافيهات والمقاهي، الفنادق والبنسيونات"، بتركيب كاميرات للمراقبة الخارجية للمحل، بهدف مساعدة قوات الأمن على ضبط المنظومة الأمنية في الشارع وكاميرات للمراقبة.
ومن المقرر أن يتم تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم، بداية من الجمعة 30 أبريل المقبل وحتي نهاية سبتمبر 2021 طبقا للمواعيد الصيفية التي اقرتها اللجنة العليا لترخيص المحال التجارية.
مواعيد فتح وغلق المحلات
وفقا للقرار في مادته الأولي، يتم فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشرة مساءً (صيفًا) ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل (صيفًا).
وفقًا للمادة الثانية تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي (Take–away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا.
وأوضح القرار في مادته الثالثة أنه يتم فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السابعة مساءً (صيفًا)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، والتي يصدر بها قرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
ووفقًا للمادة الرابعة من القرار يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة والآثار.
وتنص المادة الخامسة أنه يستثني من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
ووفقًا للمادة السادسة من القرار ستكون شهور الصيف وفقًا لأحكام هذا القرار اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.
رسوم الشيشة 10 الاف جنيه
ونصت المادة "21" من القانون على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".
وحدد قانون المحال العامة، رسوما تصل قيمها لـ 10 آلاف جنية على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "22" من مشروع القانون على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ويحدد فئاته قرار من اللجنة".