هل لمس الحائض ينقض الوضوء .. الإفتاء تجيب
قال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة الحائض ليست نجسة، بل طاهرة؛ وإنما النجس منها؛ هو الدم ومحله فقط؛ ولهذا قال تعالى: "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ"، فجعل محل الاعتزال هو مكان الحيض فقط.
وأضاف "الورداني" في إجابته على سؤال «هل المرأة الحائض إذا لمست شخصًا يصلي؛ يجب عليه إعادة الصلاة؟»؛ أنه إذا لمست المرأة الحائض شخص يصلى فلا تكون آثمة ولا يعيد هذا الشخص صلاته، لأن من شروط صحة الصلاة طهارة البدن والجسد من النجس والمرأة الحائض طاهرة من حيث إنها ليس فيها شيء ذاتي يمنعها من أن تمارس كل الأشياء إلا بعض الأحكام التي تتعلق بالله -عز وجل- كالصلاة والصوم، فيجوز أن تذكر الله وأن تذكر الناس بالله تعالى، فالذي عندها هو أمر اعتباري يمنعها من صحة الصلاة.
وأشار إلى أن المرأة الحائض لديها حدث يمنعها من الصلاة، ولكنها لم تتنجس فهي طاهرة بمعنى انها لم تصبح نجسه ولا يعيد الشخص الذي لمسته صلاته لأن حيضتها هذه تمنعها من صحة الصلاة لأن الحيض ليس بنجس لأن النجس حسي مثل البول والخمر.