تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: "ما حكم الدين في تجسس الزوج على زوجته أو العكس عن طريق وسائل الاتصال الحديثة؟".
وأجاب الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، عن السؤال قائلا: "إن تجسسَ أحد الزوجين على الآخر أو تتبعَ عوراته حرامٌ شرعًا، والواجب على كلٍّ منهما رعايةُ حق الآخر وإحسانُ الظن به والتعاونُ على البر والتقوى، ومَن ثارت في نفسه شكوكٌ تجاه الآخر فعليه مصارحتُهُ بقصد الإصلاح والنصح والتذكير بحق المعاشرة بالمعروف التي أمر اللهُ تعالى بها".
وأضاف مفتى الجمهورية أن عقد النكاح لا يبيح لأيّ من الزوجين الاطلاع على خصوصيات الآخر بغير إذنه؛ فإن قوامة الرجل على أهل بيته لا تكون إلا بالحكمة والنصح والإرشاد مع أدائه ما يجب عليه نحوهم من الحقوق لا بالتجسس وسوء الظن وتتبع العثرات.
وأشار "علام" إلى أن حب المرأة لزوجها وغِيرتِها عليه لا تسوغ لها التفتيش في خصوصياته، بل إن مَن يفعل شيئًا مِن ذلك إنما يأتي بما يكدّر عليه صفو الحياة ويفسد العلاقة الزوجية، وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ».
وأوضح أن الله أنعم على عباده بنعمة الزواج، وذكَّرَهُم بها في معرض الامتنان؛ فقال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾، وعظَّم سبحانه من شأن رابطة الزوجية، واصفًا إياها بالميثاق الغليظ؛ فقال جلَّ وعَلَا: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾، وأمر بأن تكون العشرة فيها بالمعروف؛ فقال عزَّ وجَلَّ: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾.
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾، وعظَّم سبحانه من شأن رابطة الزوجية، واصفًا إياها بالميثاق الغليظ؛ فقال جلَّ وعَلَا: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾، وأمر بأن تكون العشرة فيها بالمعروف؛ فقال عزَّ وجَلَّ: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾.
وأكد أن حسن العشرة تقتضي مبادلة الثقة وحسن الظن؛ فهذا ما يحصل به السكن والمودة والرحمة بين الزوجين، ولا تسير تلك العلاقة على نسقٍ صحيحٍ إلا بتخلُّق كِلَا الزوجين بالسماحة وغضِّ الطرف عن الهفوات، ومن ثَمَّ فإن تكدير العلاقة بين الزوجين بسوء الظن وتتبع العورات واختلال الثقة بينهما مُنافٍ للحكمة والقيمة الأخلاقية والاجتماعية التي قصد الشرعُ الشريفُ إقامةَ الحياة الزوجية عليها.