ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل تجب الزكاة في الذهب عيار 24، أم لابد أن تخرج الزكاة على الذهب عيار 21؟.
اقرأ أيضًا:شروط إخراج الزكاة على ذهب المرأة
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الزكاة تخرج عن الذهب عيار 21 ، وليس على الذهب عيار 24 أو عيار 18، وهذا قول جمهور أهل العلم وهو ما عليه الفتوى بدار الإفتاء.
نبه الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، على السبب الشرعي في عدم إخراج المرأة زكاة على الذهب الذي تستخدمه في الزينة، هو أن الزكاة تخرج عادة على الأموال التي يكون فيها نماء وزيادة، وهذا السبب غير متوفر في الذهب المستخدم في الزينة.
وعرض «ممدوح»، خلال لقائه على إحدى الفضائيات، قول الشافعية الذين ذهبوا إلى أنه إذا اجتمعت النيتين عند شراء الذهب، بحيث ينوي به الرجل الذي عنده أموال، أن يشترى ذهبا لزوجته لتتزين به، وفى نفس الوقت لكي يكون مالًا مدخرًا له فيما بعد، ففى هذه الحالة، لا يخرج على هذا الذهب زكاة أيضًا، وهذا لأن معنى التزين موجود فى الذهب، فيبطل معنى الإنماء.
حكم الزكاة في الذهب للمرأة
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه لا خلافَ بين الفقهاء أنَّ حُلِيَّ المرأة مِنْ غير الذهب والفضَّة لا تجب فيه الزكاةُ، مثل: اللؤلؤ والمرجان والياقوت ونحوِها مِنَ الأحجار النفيسة، وإنما وقع الخلاف في حُليِّ الذهب والفضة للنساء.
حكم زكاة الذهب في المذاهب الأربعة
وأوضح «الأزهر» في إجابته عن سؤال: «هل تجب الزكاة على ذهب المرأة؟»، أنه ذهب الأحناف إلى وجوب الزكاة فيه مُطلَقًا إذا بَلَغ النِّصابَ وحَالَ عليه الحولُ الهجريُّ؛ وذلك لعموم الأدلة الواردة في الذهب والفضة، ولأحاديث خاصة بالحُليِّ، منها: أولًا أن امرأتين جاءتا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-وفي أيديهما سُوَارَان من ذَهَب، فقال لهما: «أتُحِبَّان أن يُسوِّركما الله يوم القيامة أساور من نار»؟ قالتا: لا، قال «فأَدِّيَا حق هذا الذي في أيديكما» (رواه الترمذي).