قالت دار الإفتاء المصرية، إن الغش في البضاعة المتفق على توريدها في المناقصات ونحوها؛ حرامٌ شرعًا، وأكلٌ للأموال بالباطل.
وأكدت دار الإفتاء في فتوى لها، بأن الإسلامُ قد حرم الغش والخداع، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لا غِشَّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» رواه الدارمي وأصله في "الصحيحين".
كما أمر الإسلام أتباعه بالصدق وأن يكونوا مع الصادقين؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119].
كما أوجب الوفاء بالشروط ما دامت لا تخالف الشرع؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رواه الدارقطني.
حكم الغش فى الامتحانات والإعانة عليه
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الغش في الامتحانات حرامٌ شرعًا، وهو من أخطر المشاكل التي تواجه العملية التعليمية؛ لاشتماله على كثير من المفاسد الأخلاقية والاجتماعية، ولما فيه من الإثم والعدوان والخروج عن مقتضى الفضائل والمكارم التي يجب على المسلم التحلي بها، علاوة على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حذر من الغش في أحاديث عدة حتى عده الفقهاء من الكبائر.
وأضافت الإفتاء فى ردها على سؤال "ما حكم الغش في لجان الامتحانات؟ أنه يستوي في تحريم الغش في الامتحانات أن تكون في المواد الأساسية أو التكميلية أو في امتحانات القدرات للالتحاق بالكليات أو غيرها، ويدخل فيه أيضًا الغش البسيط الذي يحتاج الطالب فيه إلى من يذكره ولو بجزء قليل من الإجابة أو المعلومات ليتذكر بقيتها؛ فكلّ ذلك منهيٌّ عنه، ومخالف للشرع والقانون.
كما يأثم شرعًا من يعين غيره على الغش، وكذلك المراقبُ المتهاون في أداء عمله وضبط اللجنة القائم عليها؛ سواء كان ذلك بمساعدة من يطلب الغش أو بترك الفرصة له أو بتجاهل منعه والإبلاغ عنه، ويصدق عليه حينئذٍ أنه متعاونٌ على الإثم والعدوان.
وأوصت دار الإفتاء، الطالب بتقوى الله عز وجل، وبالحرص على التحلي بالفضائل ومكارم الأخلاق والتعاون على البر والتقوى، كما توصيه بالاعتماد على نفسه، وبالجِدِّ والاجتهادِ، والإخلاصِ لله تعالى في تحصيل العلم.