قضايا المرأة وحقوقها محسومة في الشريعة الإسلامية من أول يوم
لم يرد أي خبر صحيح يفيد بأن النبي ختن بناته
قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: "إن حرمان الإناث من الميراث مخالف لأحكام الميراث الشرعية الربانية، بل هو من مواريث الجاهلية التي جاء الإسلام باجتثاثها وإهالة التراب عليها إلى الأبد، وهذا الحرمان هو من أكل أموال الناس بالباطل، وهو من كبائر الذنوب التي تَوَعَّد عليها الله تعالى مرتكبها بشديد العذاب".
جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "نظرة" مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد، اليوم الجمعة، مضيفًا أن أحكام القضاء المصري قد نصَّت كذلك صراحة على بطلان أيِّ تصرف يكون من شأنه التحايل على أحكام الإرث المقررة شرعًا، أو حرمان وارث من إرثه، أو اعتبار غير الوارث وارثًا.
وحول حقوق المرأة في الإسلام أكد مفتي الجمهورية أن قضايا وحقوق المرأة من القضايا التي حسمت في الشريعة الإسلامية من أول يوم، فالمرأة عزيزة ومكرمة، ويُتعامل معها في الإسلام من منطق المساواة بينها وبين الرجل، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "النساء شقائق الرجال"، وهي تربي الرجال؛ لذا فيمكن أن نقول إنها "كل المجتمع".
ولفت مفتي الجمهورية إلى أن الإسلام ضمن للمرأة حقها في الميراث وحرم أكله بالباطل، لافتًا إلى أن العادات والتقاليد الفاسدة هي التي رسَّخت لمفهوم حرمان المرأة من الميراث، وينبغي أن نصحح ذلك لأن القرآن عندما نزل حدد للمرأة ميراثها وحقوقها، حتى لقد رأى العلماء أنه ينبغي الأخذ في الاعتبار نصيب الجنين في الميراث بحجز جزء من التركة حتى يتحدد مصيره بولادته.
وأضاف: كان أول تطبيق لقواعد الميراث للمرأة في الإسلام عندما جاءت زوجة سعد بن الربيع بعد أن استشهد في غزوة أحد تشتكي له أن أخا زوجها قد أخذ ميراث زوجها على عادة العرب في ذلك الوقت، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخا سعد بن الربيع بعد نزول آيات المواريث، وقال له: "أعطِ ابنتَي سعد الثلثين وأمهما الثُّمن، وما بقي فهو لك".
وأشار شوقي علام إلى أن ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، لكنها قضية ترجع إلى العادات والتقاليد والموروثات الشعبية، حيث إن للختان قراءتين: قراءة تراثية، وأخرى عصرية".
وأضاف أن الدار أوصت وأكدت منذ وقت بعيد بأن ختان الإناث من قبيل العادات والتقاليد لا الشعائر الدينية، وأن المطلع على حقيقة الأمر لا يسعه إلا القول بمنع الختان بسبب أضراره الطبية والنفسية بإجماع الأطباء والعلماء؛ فرجوع علماء الشرع لقول المتخصصين في مختلف المجالات هو فهم للواقع ومن سعة الأفق والاجتهاد.
وأشار مفتي الجمهورية إلى أن دار الإفتاء المصرية تفاعلت إيجابيًّا ومبكرًا مع البحوث العلمية الطبية الصادرة عن المؤسسات الطبية المعتمدة والمنظمات الصحية العالمية المحايدة، التي أثبتت الأضرار البالغة والنتائج السلبية لختان الإناث".
وأكد المفتي أن حديث أم عطية الخاص بختان الإناث ضعيف، ولم يرد به سند صحيح في السنة النبوية، وعلى فرض صحته فيُحمل على حالات الضرورة العلاجية التي يحددها الأطباء المتخصصون، وهي حالات قليلة للغاية.
وأضاف: "ومن الأدلة على أن ختان الإناث ليس له أساس من المشروعية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يختن بناته رضي الله عنهن، ولم يثبت أنه أمر به، برغم ثبوت تفاصيل دقيقة عن المأكل والملبس والزينة في البيت النبوي الشريف، ومع ذلك فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمر بختان الذكور وختن الحسن والحسين، ولو كانت الأنثى كالذكر في ذلك لفعله مع بناته وأمر به، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الختان للإناث يدل على المنع، ويؤيد هذا حديث أم عطية، على فرض ثبوته، فإنه صلى الله عليه وسلم بيَّن لها طريقة الختان؛ مما يعني أنها كانت تعالج حالة خاصة".
وأكد مفتي الجمهورية على وجوب قصر ختان الإناث على حالات الضرورة العلاجية التي يحددها الأطباء المتخصصون وهي حالات قليلة للغاية، فالنص الشرعي يؤصل ويهدف لعدم المساس بجسد الإنسان إلا بمبرر طبي وهو أمر يتفق مع مقاصد الشرع ومصالح الخلق.
وأردف مفتي الجمهورية: "هناك الكثير من العلماء كالإمام الشوكاني وغيره قد شككوا في صحة أحاديث ختان الإناث، فضلًا عن أن كل الأبحاث الطبية أكدت الضرر البالغ لهذه العملية".
وأوضح المفتي أن غالبية الأطباء والبحوث والدراسات المعتمدة تقول بضرر ختان الإناث، وعند النظر لأماكن ممارسته في العالم نجدها مناطق معينة ومحدودة؛ مما يبرهن على أنها ثقافة وعادات، وكما هو معلوم فإن الشرع الشريف لا يوافق على العادات التي لا يؤيدها الشرع أو التي تتعارض أو تتصادم مع العلم والطب الحديث".