الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بريطانيا.. إسقاط الجنسية عن الإرهابيين علاج سريع المفعول دون إذن قضائي

صدى البلد

أدى ارتحال أعداد كبيرة من "المقاتلين الأجانب" الأوروبيين أو المهاجرين في أوروبا إلى مناطق النزاعات، ولا سيما في الشرق الأوسط، ووقوع هجمات إرهابية على الأراضي الأوروبية، أدى إلى طرح موضوع الحرمان من الجنسية كإجراء سياسي في إطار جهود الدول الأوروبية لمكافحة الإرهاب.

في بريطانيا، تنظم المواد 40 و40 A و40 B من قانون الجنسية الصادر عام 1983 مسألة إسقاط الجنسية، وبموجب المادة 40 يمكن لوزير الخارجية البريطاني أن يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية عن شخص ما "في حالة اقتناعه بأن إسقاط الجنسية عن هذا الشخص يفيد الصالح العام.

وتعتبر الحكومة البريطانية أن إسقاط الجنسية عن شخص ما يفيد الصالح العام إذا كان الشخص المعني ضالعًا في جرائم خطيرة معينة أو أعمال إرهابية أو "سلوك غير مقبول" مثل تمجيد الإرهاب، وفي هذا الصدد يتمتع وزير الخارجية بسلطة تقديرية كبيرة لتحديد ما إذا كان عمل معين يستوجب إسقاط الجنسية عن مرتكبه، دون الحاجة إلى إدانة جنائية بارتكاب جريمة إرهابية أو أي موافقة قضائية.

ومنذ عام 2003، أُدخلت تعديلات على قانون الجنسية البريطاني وسعت من نطاق وقابلية تطبيق عقوبة التجريد من الجنسية، ففي ذلك العام أُدخل تعديل منح وزير الخارجية سلطة فضفاضة (بدون تحديد أسباب معينة) لإسقاط الجنسية عن أي مواطن بريطاني في حالة ارتكابه أي فعل يضر بشكل خطير بالمصالح الحيوية البريطانية أو بأي إقليم بريطاني فيما وراء البحار.

ووسع ذلك التعديل سلطة التجريد من الجنسية لتشمل جواز إسقاطها عمن اكتسبوها بالميلاد، ولكن في جميع الأحوال شريطة ألا يؤدي إسقاط الجنسية إلى انعدام الجنسية بالنسبة للشخص الخاضع للعقوبة، أي لا بد أن يكون متمتعًا بجنسية دولة أخرى.
 
وفي أعقاب تفجيرات لندن الإرهابية عام 2005، وُسعت سلطة إسقاط الجنسية بحيث استُبدل معيار "الضرر الخطير" بمعيار فضفاض أكثر بكثير وهو أن يكون إسقاط الجنسية عن شخص ما "مفيدًا للصالح العام".

وفي يوليو 2014، عُدلت المادة 40 من قانون الجنسية بحيث أُزيل شرط "عدم انعدام الجنسية"، أي وجوب تمتع الشخص بجنسية دولة أخرى كي يجوز إسقاط الجنسية البريطانية عنه، وأصبح جائزًا إسقاط الجنسية البريطانية عن أي شخص لا يحمل سواها إذا أقدم على أي فعل يضر بشكل خطير بالمصالح البريطانية أو أي من الأقاليم البريطانية فيما وراء البحار، وإذا كان لدى وزير الخارجية "أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص قادر، بموجب قانون بلد أو إقليم خارج المملكة المتحدة، على أن يصبح مواطنًا في هذا البلد أو الإقليم".

وقبل توسيع سلطة إسقاط الجنسية بدءًا من عام 2003، استُخدمت هذه السلطة بشكل عرضي، ولكن اعتبارًا من العام المذكور تزايدت بالتدريج أعداد الحالات التي أُسقطت فيها الجنسية البريطانية عن أشخاص يحملونها لأسباب تتعلق بالإرهاب.

وبين عامي 2010 و2018، أُسقطت الجنسية البريطانية عن 172 شخصًا من حامليها (وليست كل الحالات لأسباب تتعلق بجرائم إرهابية)، بينهم 24 شخصًا بين مايو 2010 وديسمبر 2013، و4 أشخاص في 2014، و5 أشخاص في 2015، و14 شخصًا في 2016، و107 أشخاص في عام 2017 وحده، و21 شخصًا في 2018، أما بيانات عامي 2019 و2020 فلم يُكشف عنها بعد.