الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم دفن مريض كورونا من غير تغسيل.. الإفتاء تجيب

حكم دفن مريض كورونا
حكم دفن مريض كورونا من غير تغسيل.. الإفتاء تجيب

حكم دفن مريض كورونا من غير تغسيل؟ هل يُعدُّ هذا الفعل امتهانًا لحقوق الميت وتقصيرًا منا تجاهه؟


قالت الدار في فتوى لها، إذا تقرر من قبل الجهات المختصة بمكافحة العدوى أن تغسيل الميت بفيروس كورونا "كوفيد-19" الوبائي متعذرٌ وأنه مظنَّة حصول العدوى وانتقال المرض فيجوز في هذه الحالة دفنه من غير تغسيل، ولا يُعدُّ ذلك امتهانًا لحقوق الميت أو تقصيرًا، مع مراعاة أنَّ الأصلَ الذي يلي الغسل في اللزوم عند تعذُّره هو التيمم، فإن تعذَّر هو الآخر ولم يمكن ارتكابه للعدوى تُرِك وسقطت المطالبة به شرعًا، ولكن يبقى بعد ذلك ما أمكن من تجهيز الميت؛ من تكفينه والصلاة عليه ودفنه، مع مراعاة القرارات الاحتياطية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها المنظمات المختصَّة.

قالت دار الإفتاء، إن ما يقوم به الأطباء من عملٍ  في مواجهة أزمة كورونا هو من أشرف الأعمال وأنبلها، ويزيد عملهم فخرًا وشرفًا ونبلًا ما يقومون به في الفترة الراهنة من تصدرهم لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا مع ما في ذلك من تعرض أرواحهم للخطر في سبيل الحفاظ على أمن الوطن وسلامة مواطنيه، ما يوجب على جميع أفراده إبراز كافة معاني الشكر والتقدير والإعزاز والإجلال والامتنان للعاملين في المجال الطبي كافتهم من أطباء وممرضين وغيرهم ممن يتعاونون معهم في مواجهة خطر هذا الوباء وتخفيف حدة المرض عن المصابين به؛ عاملين على الوصول بهم للشفاء التام حتى يحجم الوباء ويسلم الجميع منه.

ما حكم دفن المتوفى بفيروس كورونا في تابوتٍ مُعَدٍّ لذلك؛ خوفًا من انتقال العدوى للأصحاء.. سؤال ورد للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.

قال علام في فتوى له، إنه  يجوز دفن موتى فيروس كورونا في هذه التوابيت التي تحمي الميت، وتحفظ حُرمته، وتصون كرامته، كما أنها تحافظ على الموجودين وقت الدفن من انتقال العدوى، ولا يخرج هذا الدفن عن معناه الشرعي.

وأضاف: "وإن اعترض بأن ذلك مكروه؛ فقد تقرَّر أن الكراهة تزول بأدنى حاجة؛ فلئن تزول بالضرورة -المتعلقة بحفظ النفوس- من باب أولى". 

وينبغي في ذلك كله مراعاة القرارات والإجراءات الوقائية التي اتخذتها المنظمات المختصة في التعامل مع مثل هذه الحالات المعدية.

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "في ظل ما يعيشه العالم من انتشار فيروس كورونا الوبائي، ودخوله لمصر، وما اتخذته الدولة من إجراءات احتياطية وقرارات وقائية لتقليل التجمعات البشرية في المدارس والمساجد وغيرها، للحد من انتشار هذا الفيروس عن طريق العدوى والمخالطة. فما حكم تعمُّد مصابي فيروس كورونا حضورَ الجُمَع والجماعات والمحافل ومخالطة الناس ومزاحمتهم؟.

وقالت الإفتاء، إنه يحرم شرعًا ويُجرَّم قانونًا تعمُّد مصابي فيروس كورونا أو من يشتبه بإصابته حضورَ الجُمَع والجماعات والمحافل، ومخالطة الناس ومزاحمتهم في الأماكن والمواصلات العامة.

وأضافت: بل ويحرم عليه الذهاب في هذه الحالة إلى المسجد لحضور الجمعة والجماعة مع المسلمين، ويجب على المواطنين امتثال القرارات الاحتياطية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة من منع التجمعات البشرية، للحد من انتشار هذا الفيروس؛ لِما ثبت من سرعة انتشار هذا الفيروس، وقد يكون الإنسان مصابًا بالفيروس أو مُحمَّلًا به وهو لا يشعر.

وأكدت دار الإفتاء، أن الشريعة الغراء أسقطت وجوب الجمعة واستحباب الجماعة في مثل هذه الحالات الوبيئة، فأجازت لهم الصلاة في البيوت والرِّحَال، ونص على ذلك العلماء سلفًا وخلفًا؛ رعايةً لسلامة الناس، ووقاية لهم من الأذى، وحدًّا من انتشار الأمراض.