ورد سؤال إلى مركز البحوث الإسلامية، مضمونه: هل يجوز دفن النساء مع الرجال فى عين واحدة؟
وأجاب مركز البحوث عن السؤال قائلا: إن الأصل أن يدفن كل ميت في قبر مستقل، أما دفن الرجال والنساء في قبر واحد، فلا ينبغي إلا في حالات الضرورة المعتبرة شرعًا، ويجعل بينهما حاجز من تراب.
وقال المركز إنه إذا دفن الرجل بجوار المرأة أو العكس بلا ضرورة كره ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم.
وأضاف أن السنة الموروثة من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – إلى يوم الناس هذا، أن يدفن كل ميت في قبر مستقل، وقبور المسلمين شاهدة على ذلك ابتداء من البقيع وحتى الآن.
وأشار إلى انه دُفِن في البقيع الصحابة رجالا ونساء، ولكن لكل ميت وميتة قبر مستقل.
وأوضح أن دفن الرجل والمرأة في قبر واحد, لا يجوز إلا في الضرورة , ويكره في غيرها.
ونوه إلى أن عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي - رحمه الله - قال: (وَيُكْرَهُ أَنْ يُدْفَنَ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ إِلا لِضَرُورَةٍ ، وَيُجْعَلُ بَيْنَهُمَا تُرَابٌ) . وقال العلامة الحطاب المالكي عند قول الشيخ خليل - رحمهما الله تعالى- : ( وَجَمْعُ أَمْوَاتٍ بِقَبْرٍ لِضَرُورَةٍ ) قال: ( وَيُكْرَهُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ, وَيُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ فِي قَبْرٍ لِلضَّرُورَةِ ) . وقال العمراني الشافعي - رحمه الله - : (وإن دعت ضرورة أن يدفن رجل مع امرأة في قبر ... جعل الرجل قدامها، وجعل بينهما حاجز من تراب ) . وقال ابن قدامة الحنبلي – رحمه الله - ): وَلا يُدْفَنُ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ ، إلا لِضَرُورَةٍ ) .
وأوضح أن الفقهاء قد مَثَّلَوا للضرورة التي من أجلها تدفن المرأة مع الرجل أو العكس , فقال الرملي الشافعي – رحمه الله -: ) كَكَثْرَةِ الْمَوْتَى وَعُسْرِ إفْرَادِ كُلِّ وَاحِدٍ بِقَبْرٍ ( وقال البهوتي الحنبلي – رحمه الله - ) كَكَثْرَةِ الْمَوْتَى وَقِلَّةِ مَنْ يَدْفِنُهُمْ ، وَخَوْفِ الْفَسَادِ عَلَيْهِمْ ( فهذه أمثلة للضرورة التي تجوز جمع الأموات بالقبر، وأما في غير الضرورة فيكره ذلك.
وأكد أنه بناء على ما سبق : يجوز دفن الرجل مع المرأة في قبر واحد عند الضرورة ويوضع حاجز بينهما وأما في الأحوال العادية فينبغي أن يدفن كل ميت في قبر لوحده.