قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

هل أُخرج الزكاة مالا أم أشتري بها شنط رمضان ؟ الإفتاء تجيب

×

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال "لدي فلوس زكاة أخرجهافى رمضان هل أوزعها مالا أم اشترى بها شنط رمضان؟.

ورد "عثمان"، قائلًا: إن كان موعد الزكاة حل وهو فى رجب فلا تأجلها لرمضان حتى يكون الثواب أكبر، ولكن إن حل موعد الزكاة فى رجب فأخرجها فى رجب أفضل.

وأشار إلى أن الثواب تأخذه فى رمضان أو غير رمضان لأنك تؤدي فريضة عليك مثلها مثل الصلاة، فالصلاة فى أول الوقت أفضل وأحسن من تأخيرها.

وتابع: أن الأفضل أن تملك الفقير مالًا وإن كنت إعطيته مواد عينية فهذا جائز أيضًا ولكن أن تعطيه المال أفضل له لأنه ربما تكون أعطيته طعام وهو لديه طعام ويكون محتاجا لشيء آخر كسداد دين عليه أو شراء دواء يحتاجه.

أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مضمونه أن الأصل في إخراج الزكاة أن تكون مالًا، فالزكاة تخرج من جنسها أموال.


وأجاب "شلبي" قائلًا: "إن الفقير ربما يحتاج المال لشراء الدواء أو قضاء الدين، فالأصل إخراج الزكوات من جنس المزكى عنه، فزكاة المال تخرج مالًا، إلا أن الإمام أبو حنيفة أجاز إخراج القيمة في الزكوات وهذا هو المفتى به في دار الإفتاء، ولكن في زكاة الفطر يجوز أن تخرجها مالا".

وأضاف أن من يريد أن يقدم الزكاة مالا وبعضها الآخر أشياء يحتاجها الفقراء فله أن يفعل ذلك ولكن ينوى بها الزكاة مثل تجهيز عروس فقيرة أو مساعدة أحد في شراء ما يحتاجه فيجوز ولا مانع، ولكن تنوى أن يكون هذا من زكاة المال ويكون هذا استثناء خروجا من الخلاف فحيثما اضطررنا إلى ذلك نفعل ولا حرج وحيثما كان الإنسان لا يوجد ما يرجى إلى ذلك فله أن يعطي الفقراء المال في أيديهم وكل شخص أدرى بحاجته.

وأوضح أنه يجوز إخراج "شنط" رمضان من أموال الزكاة فى رمضان، أما موائد الإفطار فلا تكون من أموال الزكاة، ولكن من الصدقات والتبرعات وغيرها من وجوه الإنفاق.

حكم إخراج زكاة المال عبارة عن شنط رمضانية للفقراء
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز إخراج زكاة المال عبارة عنشنط رمضانيةوإعطائها للفقراء والمحتاجين.


وأضاف، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أنه ينبغي أن تحتويالشنط الرمضانيةعلى السلع الأساسية التي يحتاجها الفقير في بيته وتخفف عنه كاهل الحياة، وينبغي كذلك أن تكون هذه السلع بجودة عالية وليست رديئة.

شنط رمضان من زكاة المال
وأجازت دار الإفتاء المصرية، إخراج "شنط" رمضان من أموالالزكاةفى رمضان، أما موائد الإفطار فلا تكون من أموال الزكاة، ولكن من الصدقات والتبرعات وغيرها من وجوه الإنفاق.


وأوضحت الدار فى فتوى لها أن الإنفاق على موائد الإفطار فىرمضانالتى لا تفرق بين الفقراء والأغنياء، إنما هو من وجوه الخير والتكافل الأخرى كالصدقات والتبرعات لا من الزكاة، إلا إذا اشترط صاحب المائدة ألا يأكل منها إلا الفقراء والمحتاجون وأبناء السبيل من المسلمين، فحينئذ يجوز إخراجها من الزكاة، ويكون تقديم الطعام لهم حينئذ فى حكم التمليك؛ على اعتبار الإطعام فى ذلك قائمًا مقام التمليك، أما شنط رمضان التى يُتَحرَّى فيها تسليمها للمحتاجين فهذه يجوز إخراجها من الزكاة؛ لأن التمليك متحقق فيها.

وأضافت دار الإفتاء فى فتواها أن موائد الإفطار المنتشرة فى بلادنا - والتى يطلق عليها "موائد الرحمن" - هى بلا شك مظهر مشرق من مظاهر الخير والتكافل بين المسلمين، لكنها طالما جمعت الفقير والغنى فإنها لا تصح من الزكاة؛ لأن الله تعالى قد حدد مصارف الزكاة فى قوله سبحانه: {إنَّما الصَّدَقاتُ للفُقَراءِ والمَساكِينِ والعامِلِينَ عليها والمُؤَلَّفةِ قُلُوبُهم وفى الرِّقابِ والغارِمِينَ وفى سَبِيلِ اللهِ وابنِ السَّبِيلِ فَرِيضةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60، ولذلك اشترط جمهور الفقهاء فيها التمليك؛ فأوجبوا تمليكها للفقير أو المسكين حتى ينفقها فى حاجته التى هو أدرى بها من غيره، وإنما أجاز بعض العلماء إخراجها فى صورة عينية عند تحقق المصلحة بمعرفة حاجة الفقير وتلبية متطلباته.


كما قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن زكاة المال تخرج نقودًا للفقير، فهو أعلم بمصلحته، ولا ينبغي إجباره على أخذ شيء بعينه قد لا يحتاجه.

وأوضحت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز إخراج جزء من زكاة المال للفقراء والمساكين شنط رمضان فى شهر رمضان؛ ولحوم فى العيد؟»، أن الفقير ربما يحتاج المال لشراء الدواء أو قضاء الدين.