قالالدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن وسائل إيقاع الطلاق متعددة منها المكتوب والملفوظ ومنها ما كان عن طريق الاتصال وما كان برسالة.
وأضاف "شلبي" في إجابته عن سؤال: "هل يقع الطلاق برسالة على الموبيل؟" عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع " فيسبوك " إنه لا يمكن الجزم بوقوع الطلاق في هذه الحالة؛ فالملابسات تختلف.
وتابعأمين الفتوىأن مسألةوقوع الطلاقمن عدمه في هذه الحالة
وغيرها من الحالات يحتاج إلى تحقيق، وينبغي للزوجين الاتصال على الرقم 107 لدار الإفتاء للفصل في وقوع الطلاق من عدمه.
في سياق متصل، أوضح الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية ، أن طلاق الهاتف يعتمد على اللفظ الذي صدر هل صدر صريحا أم كناية على حال المطلق.
وأفاد عاشور خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء ، أن طلاق الهاتف شأنه شأن الطلاق الذى فى المواجهة سواء طلق مواجهة لزوجته أو فى غيابها او طلق وهو يكلمها فى الهاتف كل هذا شئ واحد.
من جانبه، نبه الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، إن الطلاق يقع باللفظ والإشارة المفهمة والكتابة.
وأشار «الأطرش» في تصريح لـ«صدى البلد»: فلو قال الرجل لزوجته أنتِ طالق أو أشار إليها بيده اذهبي فأنتِ حُرة وهو ينوي الطلاق، أو إذا أرسل لها رسالة نصية على الهاتف الجوال، أو بمكالمة تليفونية فيها لفظ الطلاق، ففي كل هذه الحالات يقع الطلاق.
واستشهدت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «قلت لزوجتيأنت طالقولم يكن هناك شهود على قولي وأريد أن أراجعها إلى عصمتي فماذا أفعل؟»، بقول الله تعالى: «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ» وقال تعالى: «وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ».
وأكملت: فإذا كانالطلاقهو الأول، أو الثاني، ولم يكن مشروطًا على مال تنفقه الزوجة لزوجها حتى يطلقها، ولم تنته العدة بعد، جاز للرجل أن يراجع زوجته إما بالقول بأن يقول لها: راجعتك أو رددتك، وإما بالفعل بأن يجامعها، قال تعالى: «فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ».
وواصلت: فإذا انقضت العدة دون مراجعة بالقول أو الفعل- كما هو الحال في السؤال- كانت المرأة بائنة بينونة صغرى، إن تم طلاقها مرة أو مرتين قبل، فيحل له أن يتزوجها بعقد جديد تتوفر فيه أركان النكاح من وجود ولي، وشهود، وصيغة، دون حاجة لزواجها برجل آخر وتعود له بما بقى له من عدد الطلقات.
هل قول «أنت طالق بالتلاتة» يقع به طلاق نهائي؟
في ذات السياق، بين الدكتور إسماعيل شاهين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن العلماء اختلفوا على رأيين في احتساب الطلاق 3 مرات، طلقة واحدة أو ثلاث طلقات.
وألمح «شاهين» لـ«صدى البلد»، أن جمهور العلماء رأى من قال لزوجته أنت طالق بالثلاثة تقع الثلاث إن نويت بكل واحدة منها تأسيسا أي إنشاء طلاق جديد، وبانت منه زوجته بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
وأشار إلى أن بعض العلماء رأى أنه لا يقع بالطلقات التي وقعت بلفظ واحد أو في مجلس واحد إلا طلقة واحدة وتكون رجعية أي يجوز مراجعة الزوجة دون أن تنكح زوجًا غيره، منوهًا بأن هذا الرأى هو الأرجح وعليه دار الإفتاء المصرية ولكنني أميل إلى الأول رأى جمهور العلماء.