وافق مجلس النواب نهائيا على إرجاء العمل بقانون الشهر العقارى حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣، فى استجابة لمطالب تخفيف الأعباء على المواطن.
وكان المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، قد تقدم، باسم الهيئة البرلمانية للحزب باقتراح قانون بالغاء قانون ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ لتنظيم الشهر العقاري.
وأشار النائب فى كلمته، قبل قليل، بالمجلس إلى الاحتياج لحوار مجتمعى حول القانون، وتعديل وتهيئة البنية التحتية للجهات المختلفة لعدم تعطيل مصالح المواطنين.
وأكد منصور على أهمية التسجيل للثروة العقارية لحفظ حقوق المواطني، مع ضرورة إجراء دراسة متأنية لأى قوانين مستقبلية ومراعاة الظروف الحالية، والتي تشمل جائحة فيروس كورونا وقانون التصالح وتحرير سعر الصرف، وقف البناء، وتراجع السياح، مما يخفف الأعباء على المواطنين.
وتقدمت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، امس الأول، من خلال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، بمشروع قانون لإلغاء أحكام القانون 186 لسنة 2020، الخاصة بالشهر العقاري ولائحته التنفيذية، والذي أثار جدلا كبيرا في الأسبوع الماضي بعد أن اقترب تاريخ تفعيله والمقرر في 6 مارس 2021.
وعرضت المذكرة الإيضاحية المقدمة من النائب إيهاب منصور، لأسباب طلب إلغاء القانون وأشارت إلى أن تطبيق المادة 35 مكرر التي قصرت الاعتداد في اثبات الملكية التي تتيح التعامل مع الشركات والجهات الحكومية على حصول المواطنين على أحكام صحة ونفاذ واشهارها في الشهر العقاري فقط، مما يعني عدم الاعتداد بالعقود الإبتدائية المحمية بموجب القانون المدني وعدم الاعتراف بدعاوي صحة التوقيع التي تم استخدامها لعقود طويلة في اثبات الملكية المستقرة.
كذلك أشارت المادة 35 مكرر إلى حظر التعاقد على المرافق العامة بدون سند ملكية مسجل ومشهر بحكم صحة ونفاذ وهي بذلك ترتب حظر التعامل على نسبة تصل إلى 90% من العقارات الموجودة في مصر، وهو نص قد يثير شبهة كبيرة من عدم الدستورية لأنه يمس الحق في المسكن والانتفاع بالخدمات العامة المكفولة للمواطنين بقوة الدستور طبقا للمادته رقم 35 التي تنص على أن "الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث مكفول"... كما أن مقررات المادة 35 مكرر من قانون الشهر العقاري تتعارض مع المادة 78 من الدستور التي تنص على "تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية وويحقق العدالة الاجتماعية.
وبالتالي كيف تمنع الدولة على مواطنيها ادخال المرافق، أو تقييدها ولديهم ملكية مستقرة منذ سنوات أو عقود، بداعي عدم قيامهم بإجراء مستحدث يتسم بالتعقيد في الإجراءات ويصاحبه أعباء مالية باهظة.
علاوة على أن الدولة المصرية تعترف بالعقد الابتدائي كسند للمطالبة بالتحصيل السنوي للضريبة العقارية، كما أن القانون 91 لسنة 2005 المعدل بالقانون 11 لسنة 2013 يعترف بالعقود الابتدائية ويفرض عليها ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 2.5%.
وبناء على المسببات أعلاه، طالب النائب إيهاب منصور عن الحزب المصري الديمقراطي بمقترح بإلغاء قانون 186 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية مع ما يترتب عليه من آثار ويستعاض عنهما بقانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 ولائسحته التنفيذية، حتى يعاد دراسة القانون بشكل أكثر شمولية ومترابط بالقوانين الأخرى المنظمة للعقار.
وأعلنت الهيئة البرلمانية المشتركة للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أنها تعمل بالتعاون مع المركز البحثي لدعم الهيئة على إعداد مشروع متكامل لتعديل القوانين ذات الصلة بالثروة العقارية بالتعاون مع أحزاب أخرى في البرلمان.