الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تدخل السيسي أنهى الأزمة.. 30 يونيو 2023.. تشريعية النواب توافق على تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري.. إلغاء سداد ضريبة التصرفات العقارية كشرط للتسجيل وتوصيل المرافق العامة

تشريعية البرلمان
تشريعية البرلمان

  • إلغاء سداد ضريبة التصرفات العقارية كشرط للتسجيل وتوصيل المرافق  
  • التشريعية توافق على إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣
  • زعيم الأغلبية: أطالب الحكومة بالمشاركة في صياغة القوانين  
  • 37 مادة في قانون الحوال الشخصية يشوبها عدم الدستورية

 
وافقت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على إرجاء العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بالشهر العقاري، وذلك لمدة عامين حتى ٣٠ يونيو لسنة ٢٠٢٣.


كما وافقت اللجنة على إلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة ٤٢ من القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٥ المتعلق بالضريبة على الدخل، ووافقت اللجنة على إلغائهما الأمر الذي ترتب عليه إلغاء المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد.


وتنص الفقرة الرابعة الملغاة على أن تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لا يقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار.


ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة على أن "يخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من اجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند سابعة من المادة ١٩".
 

جاءت هذه الموافقات بعد تقدم النائب أشرف رشاد بمقترحات للتعديل على مشروع القانون الذي تقدم به.


ووجه النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، تساؤلات للحكومة مطالبا التأكيد منها أنه سيتم الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والتسجيل، وهو الأمر الذي أكده المستشار علاء فؤاد، وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، أن الحكومة لديها الرغبة في الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والتسجيل في الشهر العقاري. 


وفيما يتعلق بنسبة ١% المتعلقة بنقابة المحامين، أكد المستشار علاء فؤاد أن هذه النسبة ليس لها أي سند قانوني، مطالبا بتأجيل مناقشة هذه النسبة لحين دراستها وتضمينها في المشروع المتكامل الذي تعده الحكومة، وقد أخذت اللجنة التشريعية بهذه التوصية.


وطالب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس الحكومة، بأن تشرك البرلمان ونوابه أغلبية وأقلية في صياغة التشريعات الهامة، مستشهدا بمشروع قانون الأحوال الشخصية، الذى قدمته الحكومة للبرلمان، والذى تستعد عدد من الأحزاب السياسية لعقد جلسات حوار مجتمعى حوله، قائلا إن به كثيرا من المشاكل، حيث توجد ٣٧ مادة منه يشوبها مشكلات من شبهات عدم دستورية وغيرها من المشكلات.


وأضاف: "نحن نتحمل المسئولية أمام الشعب وتدخل الرئيس أنهى الأزمة، ولا يجب أن نكون هدفا سهلا لمن ينتقصون من قيمة مجلس النواب".


من جانبه، قال النائب مصطفى بكرى: "أدعو لحوار مجتمعي وحضور أعضاء النقابة"، واتفق معه في الرأي ضياء الدين داود، قائلا: "المحامون شركاء في تحقيق العدالة، وهذه الرسوم مصدر من مصادر الدخل".
 

وعقب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة: "يظل المواطن يتحمل نسبة ١%، وقمنا بنزع فتيل الأزمة بإلغاء ربط إدخال المرافق بتسديد الرسوم".

 
وأرجأ المجلس التعديل المقدم من النائب عبد المنعم إمام بخصوص رسم نقابة المحامين.
 

وكان تقدم بطلب بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، والمقدم من النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالمجلس.


ويحتوى التعديل على مادة وحيدة وتنص على استبدال نص المادة 59 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 34 من هذا القانون، بحيث لا يجوز شهر العقود التي تزيد قيمتها على 500,000 جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأي إجراءات أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة‏ العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو مكاتب السجل التجاري وغيرها إلا إذا كان موقعا عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل، وذلك بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لها دون تحصيل أية رسوم ومصاريف تحت أي مسمى مقابل ذلك.


وأكدت المذكرة الإيضاحية المقدمة لمشروع القانون أنه في إطار ما كشف عنه الواقع العملي من أن هذا الرسم يعد أحد معوقات استكمال وانتظام منظومة الشهر العقاري، فقد أعد مشروع القانون لينص صراحة على عدم جواز تسجيل أية رسوم أو أي مقابل نظير إجراءات التصديق التي تجريها النقابة، فضلا عن رفع قيمة العقود التي تستوجب توقيع محامٍ ابتدائي مصدق على توقيعه لتكون العقود التي تزيد على 500,000 جنيه بدلا من 20,000 جنيه.


وأشار إلى أنه سبق وأصدرت الجمعية العمومية للنقابة العامة للمحامين قرارات بفرض رسوم دمغة التصديق على توقيع المحامين على العقود واجبة الشهر والتوثيق بواقع واحد فى المائة من قيمة التصرف بحد أقصى 25 ألف جنيه، والتى يلتزم المحامى بسدادها عند التصديق وذلك إعمالا للمادة "59" من قانون المحاماة الصادر بقانون رقم "17" لسنة 1983، إلا أن مجلس الدولة أصدر العديد من الأحكام القضائية التى صدرت فى شأن هذه الرسوم، منتهيا إلى عدم مشروعيتها بحسب أن قانون المحاماة قد جاء خلوا من أية نصوص تجيز للنقابة فرض مثل هذا الرسم بحسب الرسوم وفق أحكام الدستور والتى يجب أن تكون بناءً على قانون.