الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مجلس النواب يوافق علي تعديل قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، نهائيا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم (118) لسنة 1964.

وعرض النائب ايهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والقوى العاملة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء كاستحقاق دستوري خاصة المادة (14) منه والتي تؤكد على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب.

كما أنه جاء من منطلق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة واستراتيجية مكافحة الفساد والتي تهدف أيضًا إلى وجود جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالحوكمة، لتعظيم موارد الدولة وتحسينها. هادفًا إلى تحقيق النزاهة والشفافية وتقديم خدمة مميزة وذات جودة للمواطنين.

وأضاف أنه ثبت من الممارسة العملية أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هو القائم بدراسة المخصصات التدريبية لكافة الجهات بتفويض من وزير المالية يصدر سنويًا، مما يستلزم تقنين هذا الاختصاص بالتنسيق مع وزارة المالية، وذلك لعدم تعطيل أعمال التدريب بالجهات الداخلة في ولاية الجهاز.

كما أنه جاء – أيضًا -  لتمكين الجهاز من أداء دوره المنوط به قانونًا، استجابة لمتطلبات خطة الدولة في الإصلاح الإداري والتي هي في أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري، بعد أن أثبتت التجارب العملية ضرورة إجراء عملية الإصلاح الإداري، للقضاء على البيروقراطية الإدارية والترهل في بعض الوزارات على حساب بعض الوزارات الأخرى، ولتمكين الجهاز من تطوير الهياكل الوظيفية ومراعاة التخصص لتحقيق أعلى معايير الجودة على النحو السالف بيانه.

وقد تضمن القانون في (المادة الأولي) أن يكون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هيئة مستقلة، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وذلك بدلا من النص الموجود في القانون القائم الذي كان ينص "ينشأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ويكون هيئة مستقلة تلحق بالمجلس التنفيذي".

كما تم تعديل بعض البنود في المادة الخامسة من القانون القائم الخاصة باختصاصات الجهاز علي أن يباشر الجهاز الاختصاصات التالية:
بند (1) اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بشئونهم، والموافقة على اللوائح المتعلقة بشئونهم قبل إقرارها.

بند (2) دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز وأخذ رأي وزارة المالية، مع استطلاع رأي الجهتين المنقول منها وإليها، وبمراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر.

بند (4) رسم سياسية وخطط تدريب العاملين ورفع مستوى كفاءتهم وتقديم المعاونة الفنية في تنفيذها، والموافقة على صرف المخصصات المالية للبرامج التدريبية بالتنسيق مع وزارة المالية.

بند (6) دراسة مشروعات الميزانيات فيما يتعلق باعتمادات العاملين وعدد الوظائف ومستوياتها وتحديد درجاتها مع إبداء ما يكون لديه من ملاحظات عليها، ولا يجوز إصدار قرارات بشغل درجات أو وظائف خالية أو التي تخلو أثناء السنة المالية بالجهة بأي طريق إلا بموافقة الجهاز ووزارة المالية. كما يجوز للجهاز بعد التنسيق مع وزارة المالية إعادة توزيع تلك الدرجات أو الوظائف بين الجهات وفقًا للاحتياجات الوظيفة.

كما تم تعديل البند (7) من المادة السابعة من القانون القائم ليصبح، ندب من يرى من العاملين به للتفتيش على هذه الجهات ولإجراء الأبحاث اللازمة والإطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التي يرى لزومها، ويكون لهم ضبط الجرائم التي تتكشف أثناء إجراء التفتيش، ويحدد بقرار من وزير العدل العاملين الذين يمنحون الضبطية القضائية بناءً على اقتراح رئيس الجهاز.

وتنص (المادة الثانية) علي أن تستبدل عبارة "مجلس الوزراء" بعبارة "المجلس التنفيذي" أينما وردت في القانون رقم 118 لسنة 1964 في شأن إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والقانون المرافق له.

ونصت (المادة الثالثة) علي أن تُلغى المادة (5) من مواد إصدار قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المشار إليه، والتي تنص علي "يلحق بالجهاز كل من النيابة الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم 117 لسنة 1958 والرقابة الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم 54 لسنة 1964، ويكون لرئيس الجهاز سلطات الوزير المختص بالنسبة لهما، بما في ذلك سلطات الإشراف والتوجيه والرقابة، ويجوز لرئيس المجلس التنفيذي أن يفوض رئيس الجهاز في بعض اختصاصاته بالنسبة لهما، ويسري في شأن رئيس النيابة الإدارية ووكيلها وأعضائها والعاملين فيها أحكام القانون رقم 117 لسن 1958 كما يسري في شأن رئيس الرقابة الإدارية ونائبه وأعضائها والعاملين فيها أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 المشار إليه".