حكم زواج المتعة ..حرم الإسلام زواج المتعة وعدَّه باطلًا لما يترتب عليه من مفاسد، وزواج المُتعةأن يتزوج الرجل امرأة لمدة معينة ثم بعد ذلك يزول النكاح كأن يتزوجها شهرًا أو شهرين أو ثلاثة، أو ما أشبه ذلك لمدة يتفقان عليها،وليس فيه وجوب نفقة ولا سُكنى، ولا توارث يجري بينهما إن مات أحدهما قبل انتهاء مدة النكاح، وهذا الزواج غير جائز شرعًا.
وثبت من حديث علي وسلمة بن الأكوع، وابن مسعود، وغيرهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن نكاح المتعة، فاستقرت الشريعة على تحريم نكاح المتعة، وأنه محرم، وأن النكاح الشرعي، هو الذي يكون فيه الرغبة من الزوج للزوجة، ليس بينهم توقيت، بل يتزوجها على أنه راغب فيها؛ لما يرجوه وراء ذلك من العفة، والنسل، والتعاون على الخير، فهذا هو النكاح الشرعي أن ينكح لرغبة فيها، ليستمتع بها، ويستعف بها، ولما يرجو من النسل والذرية، فهذا هو النكاح الشرعي الذي أباحه الله.
الدليل على حرمة زواج المتعة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاسْتِمْتَاعِ مِنْ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، وَلا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا» رواه مسلم، وكان ذلك في حجة الوداع، وقد روى البخاري ومسلم عن الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن متعة النساء.
زواج المتعة فيه إذا مضت المدة ينتهي، ولا يحتاج إلى طلاق، ولا إلى غير ذلك ولكن لو جعلوا فيه طلاقًا، فهو أيضًا طلاق متعة لو اتفقوا على شهرين أو ثلاثة، ثم يطلقها، ثم تعتد كله نكاح متعة فالنكاح المؤقت نكاح متعة مطلقًا سواء كان فيه طلاق، أو بمجرد انتهاء المدة ينتهي الأمر فيما بينهم، أو شرطوا فيه الطلاق أو الفسخ، كله نكاح متعة وهو محرم بالنص، ومكان إجماع من أهل العلم، فلا يوجد بين أهل العلم خلاف فيه، بل محرم عند أهل السنة والجماعة قاطبة.