الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

للموظفين .. 8 جزاءات تأديبية حال ارتكاب مخالفات بالعمل

موظفين
موظفين

يحدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 القواعد المنظمة لشئون الموظفين والتي تتعلق من حقوق وواجبات في بيئة العمل، فضلا عن شروط تشغيل المرأة والأطفال، وكيفية الحصول علي مختلف أنواع الإجازات من مرضية وسنوية وغيرها، كما وضع الجزاءات التأديبية للموظف حال إرتكابة مخالفات بالعمل .


وطبقا للمادة (60)، الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية فى كل منشأة هى:

1 - الإنذار.

2- الخصم من الأجر.

3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.

5– تأجيل الترقية عند إستحقاقها لمدة لا تزيد عن سنة

6- خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر.

7 - الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذى كان يتقاضاه.

- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.


 لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على أجر خمسة أيام، ولا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاء للجزاءات التى يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد، وفقا للمادة (61).


 ونصت المادة (62) علي أن : لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقًا لحكم المادة (٦١) من هذا القانون وبين أى جزاء مالى إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد.


وأجازت المادة (63) من القانون،  تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التى سبق مجازاة العامل عنها، متى وقعت المخالفة الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق.


كما  يحظر توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك فى محضر يودع فى ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللمنظمة النقابية التى يتبعها العامل أن تندب ممثلًا عنها لحضور التحقيق، وذلك ما أقرته المادة (64).


ويجوز فى المخالفات التى يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الذى لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه فى القرار الذى يقضى بتوقيع الجزاء.

وفى جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.