الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

6 مارس 2022.. تحرك برلماني لتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلن النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، تقدمه رسميا بمشروع قانون بشأن أزمة المادة 35 مكرر بقانون الشهر العقاري، والتى ستدخل حيز التنفيذ 6 مارس المقبل.

يستهدف داود من مشروع قانونه، تأجيل التطبيق لمدة عام، علي أن يتم حذف وإلغاء الحظر المتضمن بالمادة بشأن عدم توصيل المرافق للعقارات الغير مسجلة، مع إضافة ضوابط بشأن عملية النشر للأحكام علي أن يكون بجانب الصحف القومية واسعة الانتشار  النشر الإلكتروني ولوحات الإعلانات بمأموريات الشهر العقاري وأقسام الشرطة والوحدات المحلية علي أن يكون الاختصام فى الدعاوي للملك الأصلي.

المادة الأولى  
تُعدل المادة 35مكرر بالقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والمضافة بالقانون رقم 186لسنة 2020 ويكون نصها كالآتي:

إذا كان سند الطلب حكما نهائيا ومختصم فيه المالك الأصلي، وغير مبني علي الإقرار بأصل الحق، أو التسليم للمدعي بطلباته، أو الموثقة صلحا بين الخصوم، وشهرت صحيفته، ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله أو تقريره أو تغييره أو زواله، يجب علي أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا فى سجل خاص يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلي نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة علي شهر المرر، عند عدم الاعتراض عليه، سواء من مأمورية الشهر العقاري المختصة بعد بحث الأسبقية والتعارض والتزاحم، والتداخل مع طلبات قائمة أو من الأشخاص الإعتبارية أو الطبيعية أو رفض الاعتراض منهم.

ويكون الاعتراض علي صدور الرقم الوقتي أمام الأمور الوقتية خلال ثلاثه أشهر من تاريخ نشره بإحدي الصحف اليومية واسعة الانتشار مع النشر الإلكتروني وفى الجريدة الرسمية وباللصق علي جدران العقار فى مكان ظاهر وبلوحة ظاهرة، وبلوحة إعلانات عقارية تخصص بمأمورية الشهر العقاري وبقسم الشرطة وبالوحده المحلية الواقع بدائرتهم العقار طوال المدة وعلي نفقة صاحب الشأن ويصدر القاضي قراراه مسببا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض خلال 15يوما من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونا بالمستندات المؤيده له ويكون القرار الصادر فى هذا الشأن نهائيا.

المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور سنة من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

المذكرة الإيضاحية 

تضمنت مقدمة تحدثت بأن يحمي الدستور الملكية العامة والمليكة الخاصة طبقا للمادة 33 من الدستور، وأن للملكية العامة حرمه لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقا للقانون وذلك طبقا للمادة 34من الدستور، والملكية الخاصة مصونه طبقا للمادة 35من الدستور، وبالتزامن مع واجب الدولة فى حماية حق الملكية، أخطر الحقوق الدستورية علي الاطلاق وفى فلكه تدور سائر الحقوق الدستورية، وبالتزامن مع الحاجة لتسهيل إجراءات التسجيل العقاري، ويما لا يضر بضمانات حماية الملكية العقارية لمصر والمصريين دون تفريط أو إفراط.

وحق الملكية من أهم الحقوق الدستورية علي الإطلاق، ولخطورته وأهمية حق الملكية لا يتم تنظيم أحكامه إلا من خلال تشريع عقاري وهوقانون الشهر العقاري، ومن السلطة التشريعية، ومن هنا يكون وظيفة المشرع بحث المشكلات التى تواجه أفراد المجتمع وإيجاد الحلول التشريعية لها بإجراءات مدروسة جيدا، وتتسم بإمكانية تنفيذها بسهوله، وصولا إلي تحقيق الغاية والهدف التشريعي منها وبما يحقق فى النهاية تيسيرات حقيقة للتسجيل العقاري بمصر قابلة للطبيق قانونا وعمليا، ولا تسبب المزيد من الأزمات والعقبات أمام المواطنين.

وتسهيل إجراءات التسجيل هدف قومي يسعي إليه جميع سلطات الدولة وخاصة التشريعية، ويحقق رغبه ملحه من المواطنين ويصون ممتلكاتهم، وهو مايعكس واجب الدولة دستوريا نحو تسهيل إجراءات التسجيل العقاري لحماية حقوق الملكية، وإثباتها أو نقلها، أمام مصلحه الشهر العقاري والتوثيق، والمزايا الإيجابية والفوائد المتنوعه لا تعد ولا تحصي كنتيجة مباشرة لتوثيق المتتلكات العامة والخاصة، ليس فقط حماية  للملكية العقارية ومنع التعدي عليها، بل لها مردود إيجابي اقتصادي واجتماعي وأمني، بما يحقق مبدأ استقرار الملكية العقارية وهو الجانب الأول للاستثمار.

وحيث أن المادة الأولي من القانون رقم 186لسنة2020 آثارت أزمة وجدل كبير سواء بمجلس النواب أثناء مناقشتها عام 2020 أو حاليا برفض من جميع فئات المجتمع المصري علي مدار الأيام الماضية بمناسبه قرب سريان أحكامها فى السادس من مارس 2021، وخلت من تقديم أي تسهيلات حقيقة فى إجراءات التسجيل العقاري بمصر، كما ذكرت مذكرتها الإيضاحية، ولائحتها التنفيذية بل بالعكس زادت من تداعيات أزمة التسجيل العقاري، وهددت الملكية العامة والخاصة، وأمتد تأثيرها الضار بحظر توفيق المرافق العامة والتراخيص لـ95%من عقارات مصر، وشل حركة تداول العقارات والاستثمار فيها.

وتضمنت المادة الثانية منها أجلال قصيرا لموعد بدء سريانها فى السادس من مارس 2021، والمقرر بستة أشهر فقط من اليوم التالي لتاريخ نشرها فى الخامس من سبتمبر 2020، وهي مهلة غير كافية لاستعداد المواطنين، ومع التأكيد علي أن أي مشروع قانون للتسجيل العقاري أو حتي تعديل محدود، لابد أن يسبقه تطوير وإعاده هيكلة شامله للشهر العقاري، حتى لا تكون المكتب سبب فشل تطبيق القانون علي أرض الواقع شكلا وموضوعا.