حكم من نسي تكبيرة الانتقال في الصلاة ؟ قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن تكبيرات الانتقال في الصلاة رفع اليد فيها مستحب، وتتمثل تكبيرات الانتقال في الصلاة ، التكبير عند الرفع من الركوع والتكبير عن الانخفاض للركوع أو التكبير عند الرفع من السجود.
وأضاف أمين الفتوى خلال اجابته عن سؤال شخص يقول: "ما حكم رفع اليد للتكبير عند الركوع والرفع منه ؟ " قائلا: من المستحبات من فعلها أثيب عليها ومن تركها لا شيء عليه وصلاته صحيحة ولا يجب عليه السجود للسهو إذا نسيها أو تركها.
وتابع ممدوح: تكبيرة الإحرام فقط هي التكبيرة الوحيدة التي يجب فيها رفع اليدين للدخول في الصلاة.
الموقف الشرعي عند إدراك الإمام في الركوع
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على المأموم أن يتابع إمامه في كل أفعال الصلاة ما لم يخل بشيء منها.
واستشهد «عثمان»، في فتوى له ، بما روي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُون».
وأوضح مدير الفتوى، أنه إذا ترك الإمام تكبيرة الإحرام عمدًا أو سهوًا لم تصح متابعته من المأموم لأن صلاته لم تنعقد؛ لما رواه أبو داود والترمذي عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ».
وأشار إلى أن شروط صحة الصلاة نطق تكبيرة الإحرام، لافتا إلى أنه في حالة ما إذا أراد شخص إدراك الإمام في الركوع فيجب ألا ينسى تكبيرة الإحرام لأنها ركن أساسي وبدونها تبطل الصلاة.
ولفت إلى أنه في حالة ما إذا كان الإمام راكعًا وركع المأموم مباشرةً بعد تكبيرة الإحرام ودون أن يكبر تكبيرة الركوع فلا شيء عليه، وتكفى تكبيرة الإحرام.
ونبه على أن الركعة لا تدرك إلا إذا ركع المأموم مع الإمام واطمأن في الركوع وإذا نسي أن يسبح الله أيضا فلا شيء عليه المهم أن يركع ويطمئن قبل أن يرفع الإمام من ركوعه أما إذا لحق الإمام وهو يرفع من الركوع فعليه ركعة.
حكم من نسي التكبير في سجود السهو
ختلف الفقهاء فى صفة سجود السهو، وفيما يأتي عرض رأي المذاهب الأربعة:-أولًا: مذهب الحنفيّة: يسجد المصلّي سجود السَّهو بعد السَّلام، سواءً كان سبب سجود السَّهو الزّيادة أو النّقصان في الصَّلاة، وصحَّ سجوده لو سجد قبل السَّلام، وليست عليه إعادته بعد السَّلام، وصفة سجود السَّهو هى: أن يُكبِّر المصلّي وينزل للسّجود بعد السَّلام؛ وقال بعضهم: تكفيه التّسليمة الأولى على اليمين، ثمّ يسجد بعدها سجدتَين مثل سجدتَي الصّلاة، ثمّ يقرأ بعدها التشهُّد وُجوبًا، ثمّ يُصلّي على النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم- ، ويدعو ثمّ يُسلّم.
-ثانيًا: مذهب المالكيّة يرون أن: محلّ سجود السَّهو: يكون قبل السّلام تارةً، وبعد السّلام تارةً أُخرى، فإذا كان سبب السّجود النُّقصان أو النّقصان والزّيادة معًا يكون السّجود قبل التّسليم، وإذا كان سبب السّجود الزّيادة كان بعد السّلام، وصفته: يسجد المصلّي قبل السلّام سجدتَين مثل سجدتَي الصّلاة بعد التشهُّد والصّلاة على النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم- ، وإن كان السّجود بعد التّسليم في حال كان السّبب هو الزّيادة فينوي المُصلّي للسّجود وجوبًا، ويُسَنّ التّكبير للانتقال، ثمّ يسجد سجدتَين، ويُسَنّ التشهُّد بعدها، ثمّ يُسلّم وجوبًا.
-ثالثًا: مذهب الشافعيّة فيذهبون إلى أن سجود السَّهو يكون: قبل السّلام دائمًا، وبعد التشهُّد والصّلاة على النبيّ- صلّى الله عليه وسلّم –والدُّعاء، وصفته هى: أن يسجد المصلّي سجدتَين مثل سجدتَي الصّلاة، يُسَنّ فيهما أن يقول ما يقول في السّجود: (سُبحانَ ربِّي الأعلى)، وزاد بعضهم: أنّه يُسَنّ أن يقول: (سُبحانَ مَن لا ينامُ ولا يسهو)، وإن سلَّم وتذكَّر سجود السَّهو بعد السّلام ولم يكن الفاصل الزمنيّ طويلًا، فيسجد وكأنّه عاد في الصّلاة ثمّ يسلّم، وإن كان الفاصل الزمنيّ طويلًا فلا يسجد، وتصحّ صلاته؛ لأنّ سجود السَّهو سُنّة.
-رابعًا: مذهب الحنابلة يقولون أنه: يجوز قبل السّلام أو بعده، ولكنّ الأفضل قبله؛ إلّا إذا شكّ المُصلّي في صلاته؛ فيبني -أي يعتمد ويعمل- الإمام على غلبة ظنّه، ويسجُد للسّهو بعد السّلام استِحبابًا، وصفة سجود السَّهو عندهم: أن يسجد المُصلّي قبل السّلام مثل سجدتَي الصّلاة ثمّ يسلّم، وإذا كان السّجود بعد السّلام فيسجد، ثمّ يتشهّد، ثمّ يسلّم.