الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

البرلمان يتدخل لحل أزمة تعديلات قانون الشهر العقارى المقرر تطبيقها 4 مارس.. نواب يطالبون بإيقاف تطبيقه لإقرار حزم من التيسيرات وفتح حوار مجتمعى ضرورة لتوفيق الأوضاع

مصلحة الشهر العقارى
مصلحة الشهر العقارى

عضو تشريعية النواب يطالب بوقف تطبيق قانون الشهر العقارى
عضو لجنة الخطة بمجلس النواب تكشف عن مناطق معفاة من ضريبة التصرفات العقارية
سؤال برلمانى لـ رئيس مصلحة الشهر العقارى حول ضريبة التصرفات العقارية
مهلة 18 شهرا لتوفيق الأوضاع.. نائب الشيوخ يقترح تعديل قانون الشهر العقاري
برلمانية تطالب الحكومة بإقرار حزم تيسيرات للمواطنين فى الشهر العقاري

أثار موعد تطبيق تعديلات قانون الشهر العقارى، جدلا واسعا من المواطنين فى كل مكان، بسبب ما تضمنه من تعديلات تلزم شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية.

ومن المقرر تطبيق القانون 4 مارس المقبل، وذلك يعنى عدم الإعتراف بالعقود الابتدائية، والعقود التي تمّ أخذ حكم بصحة التوقيع عليها، إذ لن يتم الاعتراف أو التعامل الحكومي بدخول المرافق وغيرها، سوى بالعقود المسجلة في الشهر العقاري.

وفى هذا الصدد، تحرك عدد من نواب مجلسى الشيوخ والنواب، بفتح ملف الشهر العقارى والتعديلات الجديدة التى يخشاها المواطن وتثير جدله واستيائه، حيث أكد بعض منهم على ضرورة إيقاف تطبيق القانون لحين تعديله بما يشجع المواطنين على تسجيل عقاراتهم، والبعض الاخر طالب بسرعة مد مهلة 18 شهرا لتوفيق الأوضاع والاخر اكد على ضرورة إقرار حزم تيسيرات علي المواطنين وحملات توعية في كافة وسائل الإعلام لتطمين المواطنين.  

طالب عاطف المغاورى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع ، بضرورة وقف تطبيق قانون الشهر العقارى الذى من المقرر تطبيقه 4 مارس المقبل.

وأكد "المغاورى" لـ"صدى البلد"، أن التعديلات الجديدة التى لحقت بالقانون تضيف أعباء كثيرة على المواطنين لاسيما المدة الزمنية التى حددتها الحكومة أيضا، مؤكدًا أن المدة الزمنية فى القانون سوف تخلق نوعا من التزاحم والتكالب على الشهر العقارى لتسجيل العقارات مما ينتج عنه إصابات محتملة من فيروس كورونا الواسع الانتشار.

وأكد النائب، أنه عندما جاء قانون التصالح كان هناك مد للمهلة للتصالح وحدوث تمييز بين منطقة وأخرى وتم قبول التصالح بأوراق ابتدائية والقضاء الإدارى حكم بقبول التصالح بها، ولكن الآن مع ضرورة التسجيل ذلك سيلزم المواطن بالتسجيل وإلا لم يستطع أن يوصل مرافق من كهرباء وغاز وغير ذلك.

وأشار النائب، إلي أن القانون ايضا سيضيف أعباء مالية علي المواطن حيث إن ضريبة التصرفات العقارية التى تقرر 2.5% يسددها البائع حال التصرف، تخلق نوعا من العبء على كل من يقوم بعملية التسجيل، قائلا: "إن عدم وجود ما يفيد أن البائع قام بتسديد ضريبة التصرفات ذلك سيدفع المشترى لرفع دعوة قضائية عليه أو يقوم بتسديد المبلغ بنفسه وذلك سيحمله أعباء مادية من تكاليف".

وأكد النائب، أنه يجب أن يكون هناك تشجيع من الحكومة للمواطنين لتسجيل عقاراتهم وليس العكس ولذلك يجب أن يتم وقف تطبيق القانون، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت وقف تطبيق قانون الضريبة على البورصة لمطالب عديدة جاءت من المتعاملين وجدل واسع، وهذا القانون أثار جدل كبير أيضا وسوف يضيف أعباء على المواطنين.

دعا النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، لضرورة أن يعاد النظر في التعديل على المادة 35 من قانون الشهر العقاري، حتى إذا تطلب ذلك فتح حوار مجتمعي جديد نظرا لحالة الاحتقان الشديدة في الشارع المصري والتي لها أسبابها الموضوعية.


ودعا عضو مجلس الشيوخ لأن يحال هذا القانون من خلال رئيس الجمهورية إلى مجلس الشيوخ الذي قارب على الانعقاد، حتى يعاد ضبطه بشكل أكثر عقلانية بما يخفف الأعباء المادية والإجرائية على المواطنين والجهاز الإداري للدولة.


وأكد النائب حتمية وجود تعديلات يدرسها الآن مركز الدعم البرلماني للهيئة البرلمانية المشتركة للحزب المصري الديمقراطي، والتي من المنتظر أن يتقدم بها نواب الحزب على القانون، والتي تهدف لتلافي مشاكل تعديل القانون الأخير.


وكشف سامي، في تصريحات له، أن التعديلات المقترحة على القانون تتضمن التعديل بمنح مهلة انتقالية لتوفيق الأوضاع 18 شهرا، يسمح خلالها بالتعاقد على جميع المرافق وتسوية الأوضاع القانونية.


وأوضح أن التعديلات المقترحة ستشمل أيضا مطالبة بتوسيع نطاق اعتماد أحكام القضاء، لتشمل إلى جانب أحكام الصحة والنفاذ، أحكام صحة التوقيع المستقرة حيازة عقاراتها مدة لا تقل عن 15 سنة، أو تلك التي لم يتم الاعتراض عليها وفق النص الحالي للمادة 35 ومن ثم تستكمل إجراءات التسجيل وفق التعديل الجديد، مع تسجيل العقود الابتدائية في الشهر العقاري وفق أحكام المادة 35 مكرر المستحدثة دون الحاجة لحكم قضائي بصحة ونفاذ العقد ثم التسجيل بإجراءات مطولة في الشهر العقاري.

وطالب نائب المصري الديمقراطي بعدم ربط قيام المشتري بالتسجيل العقاري بتسديد البائع للضريبة التصرفات العقارية، حيث إنها ليست مسئولية المشتري ولا يجب منعه من التسجيل قبل سداد البائع لتلك الضريبة.

كما دعا لضرورة التمهل قليلا في استمرار إصدار قوانين تفرض كل يوم أعباءً جديدة وبأثر رجعي علي المواطنين، فالوضع أصبح لا يحتمل، متابعا: "ويجب أن تتحلى الحكومة ببعض الحنكة السياسية في اختيار التوقيتات الخاصة بإصدار تلك التشريعات".

طالبت النائبة أميرة ابوشقة عضو مجلس النواب،  الحكومة بإنهاء حالة الغضب والجدل لدى المواطنين من تنفيذ تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة،  والتي أقرت رسوم اضافيه للإشهار والتسجيل العقاري،  مؤكدة بأنه على الحكومة إقرار حزم تيسيرات علي المواطنين وحملات توعية في كافة وسائل الإعلام لتطمين المواطنين.  
 
وأضافت ابوشقة في تصريحات لها بان تعديلات القانون واللائحة  التنفيذية للقانون، حوت مجموعه الإجراءات التي لاقت رفض من قطاع كبير من المواطنين وملاك الوحدات العقارية،  الأمر الذي يستوجب التدخل الحكومي الفوري،  بالتسهيل على المواطنين والتيسير عليهم وتبصيرهم بفحوى القانون وأهميته بالإضافة إلى تعديل الإجراءات المرهقة للتخفيف علي الأهالي.  

 
ولفتت ابوشقه إلى أن الوضع الراهن يستلزم علينا دراسة الأثر التشريعي للقوانين لبحث مايتؤام مع طبيعة الدولة المصرية،  وما يتناسب معها وإمكانية تنفيذه وبحث آليات جديدة للتحديث والتطوير للقوانين والتشريعات بما يتواكب مع النهضة التي تقوم بها الدولة المصرية في كافة القطاعات.  

 
وتابعت ابوشقه إلى أنها تتواصل مع عدد من الجهات الحكومية المعنية بهدف تخفيف حالة الغضب لدى المواطنين ومحاولة إيجاد حلول وتبسيط أكثر لتنفيذ القانون الجديد.

قالت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة بمجلس النواب، إن ضريبة التصرفات العقارية هي أحد الضرائب المتعلقة بضريبة الدخل والمخاطب بها ممول قانون الضريبة على الدخل التى تنص على تحصيل من البائع ضريبة قدرها 2.5% من قيمة التصرف.

واكدت " الكسان" لـ"صدى البلد"، ان ضريبة التصرفات العقارية قائمة منذ قوانين الضرائب فى مصر وليست وليدة اللحظة ومقدارها فى السابق 5% وتم تخفيضها لـ 2.5% من 96عام، وبعض المواطنين بيخلط بينها وبين الضريبة العقارية وذلك أمر غير صحيح.

وأوضحت النائبة، أن المنطوط بدفع ضريبة التصرفات العقارية البائع وليس المشترى وهناك مناطق معفية من الضريبة مثل الوحدات السكنية بالقرى والنجوع، مؤكدة أنه حال تسجيل العقار فى الشهر العقرى يزيد قيمة العقار وجميع دول العالم يوجد بها حصر لكل العقارات والدولة تسعى إلى ذلك الآن.

كما أكدت النائبة، أن مجلس الوزراء قام بتشكيل لجنة لبحث مشاكل تطبيق تعديلات قانون الشهر العقارى بشأن تسجيل الوحدات السكنية، بالإضافة إلى أن مصلحة الشهر العقارى سوف تطرح كتاب دورى يوضح الخطوات المطلوبة فى تسجيل العقار فى الشهر العقارى.

جه خالد حنفى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب السابق والمحامى بالدستور العليا، سؤالا لمسؤل الشهر العقارى بعد تعديل قانون تنظيم الشهر العقاري بشأن إشكالية ضريبة التصرفات العقارية التى يتم تحديدها علي حسب قيمة الشقة ويتم الزام المشترى بدفعها حال تسجيله للعقار الخاص به فى الشهر العقارى. 

واكد "حنفى" لـ"صدى البلد"، أن حال ذهاب المحامى لتسجيل عقار لاى مواطن يتم طلب دفع ضريبة التصرفات العقارية التى من المفترض ان يدفعها البائع وليس المشترى  وفقا للقانون ولكن موظفو الشهر العقارى يطالبون المشترى بدفعها لعدم تمكنهم من استلامها من البائع.

واشار المحامى الى أن التعديل الجديد سيتم تطبيقه من يوم 4 مارس المقبل وذلك يعني ضرورة تسجيل جميع العقارات غير المسجلة التى تحتاج الى توصيل مرافق، مطالبا بضرورة وضع حل لمشكلة ضريبة التصرفات العقارية.

وقال ان تسجيل العقارات فى الشهر العقاري له مميزات كثيرة ابرزها زيادة سعر العقارات المسجلة بخلاف وحماية المواطنين من تعدد التسجيل والنصب قائلا:" حجة المحرر المشهر موجهة للكافة اى ان لا احد يستطيع ان يحصل على عقارك الا بأمرك".

وجدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أننا لم نفرض ضريبة جديدة لـ التصرفات العقارية وأنه لا نية لزيادة الأعباء على المواطنين، ونستهدف فقط تحصيل حق الدولة المقرر قانونًا لتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة والخدمات العامة، موضحًا أن ضريبة التصرفات العقارية تم إقرارها منذ عام ١٩٣٩ وتم خفضها اعتبارًا من عام ١٩٩٦ من ٥٪ إلى ٢,٥٪ من قيمة التصرف في العقارات المبينة أو أراضي البناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن جميع العقارات والوحدات السكنية بالقرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى ٢٥ يوليو ٢٠١٨، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات، مشيرًا إلى أن التصرف العقاري بالهبة للأصول معفى من ضريبة التصرفات العقارية وأن تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عامًا يخضع لهذه الضريبة.

أضاف البيان أن المتصرف في العقار يلتزم بسداد الضريبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ «التصرف العقاري» -مثلًا بيع شقة- ويسرى مقابل التأخير المُقرر بقانون قانون الضريبة على الدخل اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء الثلاثين يومًا، موضحًا أن ضريبة التصرفات العقارية تسرى على الأشخاص الطبيعيين فقط ولا يخضع لها الأشخاص الاعتبارية.

أكد البيان أن كل الجهات سواءً مكاتب الشهر العقاري أو شركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها تمتنع عن تسجيل العقار محل التصرف أو تقديم الخدمة إليه ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة عن هذا العقار. 

أشار البيان إلى أن هناك خلطًا لدى الكثيرين بين الضريبة العقارية «العوايد سابقًا» وضريبة التصرفات العقارية، مشيرًا إلى أن ضريبة التصرفات العقارية جزء من ضريبة الدخل تُسدد لمرة واحدة عند التصرف فى العقار باعتبار أن ذلك التصرف يُحقق إيرادًا للمتصرف أو البائع مثلًا.

أوضح البيان أن الضريبة العقارية تفرض على العقارات المبنية، وتُسدد بالإقرار السنوى، وأن السكن الخاص معفى حتى أقل من ٢ مليون جنيه، وإذا بلغت قيمته السوقية ٢ مليون جنيه فإن الضريبة العقارية المستحقة عنه تُقدر بـ ١٢٠ جنيها فقط سنويًا. 

كان المكتب الإعلامي لوزير المالية قد رصد العديد من التعليقات لمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن معلومات غير دقيقة عن ضريبة التصرفات العقارية تشير إلى خلط واضح بينها وبين الضريبة العقارية.

وجدير بالذكر أن مجلس النواب فى الفصل التشريعي الاول برئاسة الدكتور على  عبد العال وفق على مشروع قانون باستبدال أحكام المادة رقم (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل، والمُقدم من النائبة ميرفت ألكسان عضو اللجنة.


ويتضمن المشروع تعديل المادة 42 من مشروع القانون لتصبح:

مادة (42)
تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
 
 
ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
 
 
ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التصرف ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من قانون الضريبة على الدخل اعتبارًا من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة.
 
 
وفى حالة شهر التصرفات يكون على مكاتب الشهر العقارى تحصيل الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم طلب الشهر، ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ.
 
 
وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة للغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، وكما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
 
 
ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.