الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مليون جنيه غرامة.. تعرف على عقوبات إلقاء النفايات الضارة في قانون البيئة

قمامة
قمامة

ينص قانون إدارة وتنظيم المخلفات الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرًا على إغلاق المقالب العمومية العشوائية خلال سنتين من إقرار القانون، بالإضافة إلى توحيد الجهود في الدراسات الفنية اللازمة ومناقشة العقبات التي تواجه عملية الإغلاق وإعادة التأهيل لعرضها أولا بأول على رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى آلية تقديم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة للدعم الفني للجهات المعنية بتنفيذ الإغلاق وإعادة التأهيل بالطريقة المناسبة وإزالة العقبات التي تواجه ذلك، حيث يقوم الجهاز بدور التخطيط والتنظيم وتتولى الجهات الأخرى التنفيذ.


ويشير القانون إلى أن أي مواد يترتب علي تصريفها في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية تغيير في خصائصها أو الإسهام في ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة علي نحو يضر بالإنسان أو بالموارد الطبيعية أو بالمياه البحرية أو تضر بالمناطق السياحية أو تتداخل مع الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر.


وتنص المادة 90، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
 1 - تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي أو المواد الضارة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة، وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (49، 60) من هذا القانون.


2 - عدم الالتزام بمعالجة ما يتم صرفه من نفايات ومواد ملوثة أو عدم استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة المائية وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (52) من هذا القانون.


3 - الإلقاء أو الإغراق المعتمد في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة للسفن أو أجزائها أو التركيبات الصناعية أو المواد الملوثة أو الفضلات أيًا كان مصدر هذا الإلقاء أو الإغراق.


وفي حالة العود إلى ارتكاب أي من هذه المخالفات تكون العقوبة الحبس والغرامة المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة.


وفي جميع الأحوال، يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالإزالة على نفقته.