حدد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرةالمقدم من الحكومة ولذى يستعد مجلس النواب،لمناقشتة الأحد المقبل خلال الجلسة العامة، رسوم جديدة علي شركات السياحة.
ويستعرض صدي البلد، أبرز هذه الرسوم فيما يلى:
تنص المادة 9 فى مشروع قانون إنشاء بوابة للعمرة المصرية، بان يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد فئات الرسوم المقررة علي الشركات السياحية، وذلك علي التحو الآتي:
- رسم أعتماد أو تصديق عقود الشركات السياحية، إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين علي البوابة بما لا يجاوز 5000 جنيه.
- رسم إصدار أسم المستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاور 1000 جنيه.
- رسم أستخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية علي البوابة بمالا يجاوز 1000 جنيه.
وتحصل الرسوم المشار إليها بالفقرة السابقة نقدا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إلية.
وتنص المادة 10 علي أنه يحق للوزير المتخص بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليا او جزئيا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تتجاوز سنه فى حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة 5 من هذا القانون وفي حالة تكرار المخالفة يلغي ترخيص الشركة السياحية