الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ختان الإناث في ميزان الشريعة الإسلامية.. الأزهر: من العادات الضارة التي لا يدل على مشروعيتها سند صحيح أو دليل.. والإفتاء: حرام شرعا ونحتاج لمزيد من الجهود لإيقاف تمدده.. والبحوث الإسلامية: عادة خاطئة

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

  • الختان من وجهة نظر المؤسسات الدينية:
  • شيخ الأزهر:  لم ترد فيه أوامر شرعية صحيحة وثابتة لا بالقرآن ولا فى السنة
  • البحوث الإسلامية: جزء من منظومة المصريين الخاطئة المتواجدة في المجتمع
  • دار الإفتاء: حرام شرعا ونطالب بمزيد من الجهود لوقف هذه الظاهرة تماما 


يظن بعض المسلمين أن قرار "منع ختان الإناث" مخالف للشريعة الإسلامية ‎والحقيقة غير ذلك، فقضية «ختان الإناث» ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، وإنما هي عادة انتشرت بين دول حوض النيل قديما، فكان المصريون القدماء يختنون الإناث، وانتقلت هذه العادة إلى بعض العرب، كما كان في المدينة المنورة، أما في مكة فلم تكن هذه العادة منتشرة، ولم يرد نص شرعي يأمر المسلمين بأن يختنوا بناتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يختن بناته الكرام عليهن السلام، كما أن استمرار هذه  العادة كان من باب المباح، حتى قرر الأطباء أن ختان الإناث له أضرار خطيرة قد تصل إلى الموت، فحرم ختان الإناث لهذا الضرر.


حكم الختان:
أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أنه تبين للأزهر الشريف من خلال ما قرره أهل الفقه والطب الموثوق بهم وبعلمهم أن للختان أضرارًا كبيرة تلحق شخصية الفتاة بشكل عام وتؤثر على حياتها الأسرية بعد الزواج بشكل خاص، بما ينعكس سلبا على المجتمع بأسره.


وقال شيخ الأزهر: «وبناءً عليه قرر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بعد أن تدارس موضوع الختان من جميع جوانبه الفقهية الصحيحة وبإجماع أعضائه بجلسة 28 فبراير 2008 أن الختان لم ترد فيه أوامر شرعية صحيحة وثابتة لا بالقرآن ولا فى السنة، وأنه مجرد عادة انتشرت فى إطار فهم غير صحيح للدين، وثبت ضررها وخطرها على صحة الفتيات وفق ما كشفت عنه الممارسات التي أزعجت المجتمع في الآونة الأخيرة».


كما استقر الرأي الشرعي والطبي على أن ختان الأنثى من العادات الضارة التي لا يدل على مشروعيتها سند صحيح أو دليل، وبذلك يكون محظورًا ويكون إيقاع العقاب على من يزواله أمرًا جائزًا شرعًا.


وقال محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن ختان الإناث جزء من منظومة المصريين الخاطئة المتواجدة في المجتمع المصري في القرى أيضًا وليس في العاصمة، مؤكدًا أن قضية الختان ليس عليها دليل صحيح من السنة والقرآن، ومن ثم فهي تندرج تحت قائمة المممارسات الخاطئة.


وأضاف «الجندي»، أنه من العجيب أن الدول الأفريقية وعددها 27 دولة هي من تمارس هذه العادة، بينما الدولة العربية الإسلامية وعلى رأسها السعودية لا تمارس ختان الإناث، ومن ثم فهي عادة ليس لها علاقة بالدين الإسلامي.



وأكدت دار الإفتاء المصرية أن ختان الإناث «حرام شرعًا»، وطالبت الجهات والأجهزة المسئولة في الدولة بمزيد من الجهود لمواجهة ووقف هذه الظاهرة التي وصفتها بأنها ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، لكنها قضية ترجع إلى الموروث الطبي والعادات.


وأفادت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن تحريم ختان الإناث هو القول الصواب الذي يتفق مع مقاصد الشرع، ومصالح الخلق، مشيرة إلى أن محاربة الختان تطبيق لمراد الله تعالى، بالإضافة إلى أنها عادة مخالفة للشريعة الإسلامية والقانون الوضعى.


وسردت أمانة الفتوى أدلة تحريم الختان، بدءا من حديث أم عطية، الذي رواه أبو داود في سننه، وحوي توجيها من النبي، صلى الله عليه وسلم، لأم عطية، (المرأة التي كانت متخصصة في ختان الإناث بالمدينة المنورة) وما تضمنه الحديث من قول النبي "اخفضى ولا تنهكي"، حيث أكدت الإفتاء أن أبو داود قال عقب رواية الحديث، أنه ليس بالقوي.


وأوردت الإفتاء أقوى أدلة القائلين بشرعية الختان، وهو ما ورد في حديث النبى، صلى الله عليه وسلم: "إذا التقى الختانان وجب الغسل"، ما يكشف أن المرأة يكون الختان في حقها مشروعا مثل الرجل تماما، وردّت الإفتاء على هذا الحديث بتأكيد أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع العورة عند المرأة بلفظ الختان، دليل على الأدب النبوي، ولا يفهم منه شرعية الختان.


وذكرت أمانة الفتوى أن مجلة الأزهر في عددها الصادر عام 1951 ذكرت فتوى منقولة عن الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر، وعضو هيئة كبار العلماء، تتضمن عدم شرعية الختان طالما أنه لا يوجد من ورائه ضرر طبي أو فساد خلقي، وهذا ما استندت إليه مجلة الدكتور الطبية المتخصصة في ذلك الوقت بتأكيدها عدم وجود دواع طبية تستلزم إجراء الختان للإناث.


ورفضت أمانة الفتوى اتهامات التخوين والعمالة التي يرددها المؤيدون لختان الإناث، تجاه الرافضين والداعمين لرفضهم بأدلة شرعية.


خطر الختان على الصحة:

ونوه الشيخ محمد وسام، مدير الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، إلى أن علماء الأزهر الشريف تعاملوا مع ممارسة ختان الإناث من خلال القواعد الفقهية الأصولية والفكر المقاصدي من منتصف القرن الماضي، حيث أكدوا أن كل ممارسة تثبت البحوث العلمية أن فيها ضررًا صحيًّا يجب منعها شرعًا؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.


وقال: «دار الإفتاء تفاعلت مبكرًا مع البحوث العلمية الطبية الصادرة عن المؤسسات الطبية المعتمدة والمنظمات الصحية العالمية المحايدة، التي أثبتت الأضرار البالغة والنتائج السلبية لختان الإناث؛ فأصدرت عام 2006 بيانًا يؤكد على أنه من قبيل العادات لا الشعائر، وأن المطلع على حقيقة الأمر لا يسعه إلا القول بالتحريم».


وأكد أن دار الإفتاء ساهمت في الإعداد والتحضير والمشاركة بالمؤتمر العالمي لعلماء المسلمين حول حظر انتهاك جسد المرأة، الذي انعقد في رحاب الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية عام 2006، والذي أصدر توصياته بتحريم ختان الإناث ودعا إلى سن القوانين واللوائح لتجريمه، وساعد ذلك كله في سن قانون مصري عام 2008 بتجريم هذه الممارسة ومعاقبة فاعلها والمتسبب فيها.


وأشار وسام إلى الحقائق العلمية والبحوث الطبية التي تقطع بفائدة ختان الذكور وضرر ختان الإناث، موضحًا أن البحوث العلمية والطبية الحديثة، أثبتت أنه لا علاقة بين الختان ونقصان الشهوة بحال، وأن العفة إنما تكون بالتربية لا بالقطع، وأنه إذا كان المنهج الشرعي يعلمنا درء الحدود بالشبهات مع كونها قطعية الثبوت فكيف نسمح بممارسة ختان الإناث مع تحقق ضرره الجسدي والنفسي ومضاعفاته السلبية بأحاديث ضعيفة لو صحت فلا دلالة فيها على المطلوب.


وحذر مدير الفتوى المكتوبة من أن قضية ختان الإناث، ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، لكنها قضية ترجع إلى الموروث الطبي والعادات، مشيرًا إلى أنه بعد البحث والتقصي وجدنا أن هذه العادة تُمارَس بطريقة مؤذية ضارَّة تجعلنا نقول إنها حرام شرعًا، بخلاف ختان الذكور فهو من الشعائر بالاتفاق.