مشروع قانون الأحوال الشخصية أحد التشريعات المهمّة المقدمة من الحكومة، إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي من المتوقع النظر فيها أثناء الفصل التشريعي الثاني، كونه أحد أكثر التشريعات تأثيرًا على الأسر المصرية، وذلك من خلال إلقائه النظر علي أهم القضايا التي تمس حياتهم والعمل على تنظيمها.
يحدد مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي قامت الحكومة بتقديمه لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، الضوابط الواجب مراعاتها في حكم الاستضافة الخاصة بحضانة الطفل وكذلك عقوبة مخالفتها.
ويستعرض " صدى البلد " قواعد حضانة الأطفال وحقوقهم، وأبرز العقوبات حال مخالفة شروط الاستضافة ، وكذا مدة انتهاء الحق في الحضانة ، والتي جاءت كالآتي:
15 عاما لإنتهاء الحق في الحضانة
وحدد مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من المحكومة انتهاء الحق في الحضانة ببلوغ الصغير سن 15 سنه وبعدها يخيرهما القاضي بعد هذا السن في البقاء في يد الحضان وذلك دون اجر حضانة "اذا كان الحاضن من النساء" حتى يبلغا سن الرشد او حتى زواج الصغيرة.
12 ساعة أسبوعياللاستضافة
ونظم مشروع القانون الجديد الاستضافة بعدد ساعات لا تقل عن 8 ساعات ولا تزيد عن 12 ساعه كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعة 8 صباحا والعاشرة مساء وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الأسبوع المتضمن الاستضافة.
و يجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر وفي هذه الحال لا تسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت ويجوز أن تشمل الاستضافة تواجد مبيت الصغير لمدة لا تتجاوز 7 أيام متصلة كل سنة.
كما حدد مشروع القانون أن لا تقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة إلا إذا زاد سن الصغير على خمس سنوات وكانت حالته الصحية تسمح بالاستضافة ويسقط حق الرؤية والاستضافة اذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير وامتنع عن اداءها بدون عذر مقبول.
ووفقا لمشروع القانون لاينفذ حكم الرؤية والاستضافة من السلطة العامة قهرا فان امتنع "الحاضن" عن تنفيذ الحكم بغير عذر انذره القاضي وان تكرر جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الي من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة لاتتجاوز شهرين.
كما يجوز طلب الحكم بالرؤية الكترونيا ويجوز لمن صدر له حكم بالرؤية المباشرة طلب استبدالها الرؤية الإلكترونية و يصدر قرار من وزير العدل بتحديد مراكز الالكترونية ووسائلها وتنظيمها.
غرامة 5 آلافجنيه
يعاقب بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد عن خمسة الاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد والضوابط المقررة في حكم الاستضافة و تحكم المحكمة فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين وفي حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة اشهر كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة و تحكم المحكمة فضلا عن ذلك بالزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن و بسقوط الحق في الاستضافة طول فترة الحضانة.
كما يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل وصى او قيم أو وكيل امتنع بغير عذر تقبله المحكمة عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه او الغائب أو أوراقه لمن حل محله في الوصاية أو القوامة أو الوكالة.
ولمواجهة خطف الأطفال والسفر بهم للخارج نص القانون على عدم جواز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أو رفق الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة.
وأجاز القانون للحاضن أو للصغير المطالبة بكافة الحقوق الناشئة له عن تطبيق أحكام هذا القانون كما استحدث التشريع بأن تكون نيابة شؤون الأسرة هي المختصة بإصدار قرارا فيما يثور من منازعات بشأن سيارة مسكن الزوجية و الحضانة حتى تفصل محكمة الأسرة المختصة دون غيرها فى موضوع النزاع.