نصمشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، الذى قدمته الحكومة إلى مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن يرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق ملحق، يثبت فيه حقوق والتزامات كلا الزوجين حال انعقاد الزوجية أو انفصامها، فضلا عن وثيقة تأمين يقدمها الزوج لصالح الزوجة تستحق حال انفصام العلاقة دون رغبة منها.
وأكدت المادة (20) من مشروع القانون على: أن "يرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق ملحق، يثبت فيه حقوق والتزامات كلا الزوجين حال انعقاد الزوجية أو انفصامها، يجوز الاتفاق فيه علىمسائل نفقةالصغير، ونفقة المتعة، ونفقة العدة، وكافة الأجور المستحقة، ومنها أجر الرضاعة، وأجر الحضانة، وحق الرؤية والاستضافة، ومؤخر الصداق، ومنقولات الزوجية، ومصاريف تعليم الصغار، وأجر المسكن، والملبس ومصاريف العلاج للصغار حال الإنجاب، ووثيقة تأمين يقدمها الزوج لصالح الزوجة تستحق حال انفصام العلاقة دون رغبة منها، أو غيرها من الأمور التي يتفق عليها الطرفان.
ويٌعتبر ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق جزءًا من الوثيقة أو الإشهاد، ولذوى الشأن عرضه على إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة المختصة لتذييله بالصيغة التنفيذية، وعلي هذه الإدارة إتخاذ إجراءات التنفيذ بموجبه وفقا للمادتين (280، 281) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويصدر وزير العدل قرارًا بتحديد شكل وبيانات الملحق.
شروط صحة الزواج
وجدير بالذكر أنالمادة رقم 6 من باب الزواجللفصل الثاني من مشروع قانون الأحوال الشخصية، تنص بأن ينعقد الزواج بإيجابوقبول وشاهدين، ويبرم العقد رسمياأمام المأذون أو الجهة المختصة.
وللولى الحق فى مطالبة القضاء بفسخ عقد الزواج قبل الدخول، خلال مدة لا تزيد على سنةمن تاريخ العلم به أو تاريخالعقد أيهما أقرب، إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء، أو من دون مهر المثل شريطة عدم وجود حمل أو إنجاب.
ويحق للزوج الكفء فى أية حالة كانت عليها الدعوى، إكمال مهر المثل زوجتهويترتب علىذلك انتهاءالدعوى.
كما تنص المادة رقم 7 يكونالإيجاب والقبول فيالزواج مشافهة بالألفاظالتيتفيد معناهباية لغة يفهمها الطرفان، وفي حال العجز عن النطق تقوم الكتابة مقامه، فإنتعذرت بالإشارةالمفهمة، ويجوز أن يكون الإيجابمن الغائب بالكتابة الموقفة المفهومة.
ويشترط فيالإيجاب والقبول:
- أن يكونا منجزين فيمجلس واحد، غير مضافين إلىالمستقبل ولا معلقين علىشرط غير متحقق وا دالين علىالتأقيتولا يعتد فى الإيجاب والقبول بغير متضمنةالعقد الرسمي من شروط.
- أن يحصل القبول وفق الإيجاب صراحة.
-يتحقق القبول بين الغائبين متىلم يحدث من الطرف الحاضر فيما بين تلاوة خطاب الغائب و انتهاءالمجلس ما يدلعلىالاعتراض.
-سماع كل من العاقدين الحاضرين كلام الأخر وفهمه له، أو أحدهما أن كان الآخرنائبا.
وتنص المادة رقم 8 يشترط فيهالإشهاد علىزواج المسلم حضور شاهدين: مسلمين بالغين عاقلين سامعين معا كلا المتعاقدين فاهمين أن المقصود به الزواج علي ألا يقل سن أي منهما عن ثمانية عشر عاما.
كما تنص المادة رقم 9: يشترط علي صحة عقد الزواج ألا تكون المرأة محرمة علي الرجل تحريما مؤبدا او مؤقتا.
تفاصيل مشروع القانون: