قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ما هي عقيقة البنات ومقدارها وشروطها؟ الإفتاء تجيب.. فيديو

ما هي عقيقة البنات ومقدارها وشروطها؟ الإفتاء تجيب
ما هي عقيقة البنات ومقدارها وشروطها؟ الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه ما هي العقيقة بالنسبة للبنات وما مقدارها؟

وأجاب أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقيقة للبنات تكون بذبح شاة، أو خروف أو معزة، وينوي عند الذبح نية العقيقة.

المواصفات الشرعية لذبيحة العقيقة
قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية إن مواصفات ذبيحة العقيقة مثل ذبيحة الأضحية أي من النعم (الجمال والبقر والأغنام) وفي سنها (تجاوز الخروف العام) وخلوها من العيوب.

حكم من لم يتيسر له فعل العقيقة
وأشارت إلى أنه إن لم يتيسر له فعلها في يوم سابعه ففي اليوم الرابع عشر وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام.

مقدار العقيقة
وألمحت إلى ان قدرها شاتان عن المولود الذكر، وشاة واحدة عن المولود الأنثى وذلك عند الجمهور، وأنه يجوز شاة عن الذكر وشاة عن الأنثى عند المالكية. ويمكن أن يعق عن سبعة أطفال ذكورًا وإناثًا بالبقرة أو الجمل على مذهب المالكية، وعند الجمهور يعق عن ثلاثة ذكور وأنثى، أو خمسة إناث وذكر بأيهما؛ لأن البقرة سبعة أسهم (أي كسبع شياه) وكذلك الجمل.

كيفية توزيع العقيقة
وأضافت أن توزيع العقيقة يستحب توزيعها كالأضحية تمامًا؛ يأكل الثلث ويدخر منه، ويُهدي الثلث، ويتصدق بالثلث، إلا أنه يجوز له توزيعها بأي صفة أخرى ولا يلزمه هذا التوزيع.

حكم طبخ العقيقة
واستطردت أنه يستحب طبخ العقيقة كلها حتى ما يتصدق به منها؛ لما رُويَ أن امْرَأَةً مِنْ آلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما نَذَرَت إِنْ وَلَدَت امْرَأَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَحَرْنَا جَزُورًا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: "لَا؛ بَلِ السُّنَّةُ أَفْضَلُ؛ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ، تُقْطَعُ جُدُولًا وَلَا يُكْسَرَ لَهَا عَظْمٌ، فَيَأْكُلُ وَيُطْعِمُ وَيَتَصَدَّقُ، وَلْيَكُنْ ذَاكَ يَوْمَ السَّابِعِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِي إِحْدَى وَعِشْرِينَ" رواه الحاكم.