حكم التجارة في الكلاب.. سؤال ورد للدكتور مجدي عاشور مستشار المفتي .
قال مستشار المفتي، عبر صفحته على الفيسبوك، أن الفقهاء اختلفوا في حكم بيع الكلب فذهب الجمهور إلى عدم جواز ذلك ، لِمَا روى أَبو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ رضى الله عنه : «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ» (متفق عليه).
وذهب فقهاء الحنفيَّة إلى جواز بيع الكلب المُنتَفَع به .
وأضاف: تصح التجارة في الكلاب على مذهب الجمهور أيضًا عن طريق السماح بانتقال ملكيتها من يد صاحبها إلى الآخر ، لا عن طريق البيع والشراء لورود النهي عن ذلك ، ولكن عن طريق ما يسميه الفقهاء : "رفع اليد عن الاختصاص" ، ومن ثَمَّ يكون المال المدفوع حينئذٍ في مقابل إسقاط حق الملكية على الكلب لا أنه ثمن له.
وأوضح مستشار المفتي: أن دفع المال في مقابل الحصول على الكلاب جائز شرعًا إذا كان مِمَّا يُنْتَفَعُ بها ، على مذهب الحنفيَّة الذين أجازوا بيع الكلب المنتفع به وشراءه ، وكذلك على مذهب الجمهور الذين أجازوا أن يكونَ هذا المال في مقابل رفع اليد عن الاختصاص لا عن طريق البيع والشراء ؛ وقوفًا عند النهي الوارد في منع بيعه .
واختتم مستشار المفتي كلامه : أن التجارة في الكلاب شيء ، واستعماله شيء آخر سبق بيان الحكم الشرعي فيه لمن كانت له حاجة إليه . وتقع تَبِعَةُ ومسؤولية استعماله على المشتري أو الآخذ له .