الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نقابة "القطاع الخاص" تطالب البرلمان بتعديل قانون التأمينات والمعاشات

صدى البلد

طالب شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، بإحالة قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، للجنة القوى العاملة بالمجلس، لتعديل مواده التعجيزية الخاصة بالمعاش المبكر، وعقد لجان استماع لوجهات النظر من الخبراء والمختصين والقيادات العمالية وأصحاب الأعمال.

وأوضح "خليفة"، في بيان له اليوم، أن القانون أثبت أثره العكسي قبل صدور لائحته التنفيذية، وهناك عدد من الملاحظات ظهرت بعد تطبيقه، مشيرًا إلى أن القانون خرج بالأساس مشوهًا، إذ أنه لم يأخذ في الاعتبار المكتسبات القانونية التي حصل عليها المؤمن عليهم وفقًا لقانون التأمينات رقم 79 لسنة 1975، مطالبًا بوضع القانون على رأس أجندات المجلس لتعديله، لإنصاف ملايين العمال وآسرهم.

وأضاف "خليفة"، أن قانون 148 لسنة 2019 أثار غضب العاملين بالقطاع الخاص، بعد أن تم رفع سن المعاش إلى 65 عامًا، وزيادة المدة التأمينية التي يستحق بموجبها العامل الحصول على المعاش المبكر، ووضع شروط تعجيزية للحصول عليه، مع ضياع حقوق  العمال المشروعة المكتسبة من تطبيق القانون السابق رقم 79 لسنة 1975.

وتابع "خليفة": "حق العمال في أموال التأمينات التي اقتُطعت على مدار سنوات طويلة من رواتبهم وقوت أبنائهم ضاع مع هذا القانون الذي لم يأخذ في الاعتبار طبيعة العمل بالقطاع الخاص وما يتعرض له العمال من إصابات عمل تؤدي إلى عدم قدرة العامل على العمل في سن مبكر، أو حالات الفصل التعسفي للعمال فوق سن 50 سنة والذين لا يجدون عملا بالقطاع الخاص بسبب السن، لأن القطاع الخاص لا توجد به فرص عمل لمن تجاوز عمره 40 عاما إلا في أضيق الحدود".

وأوضح رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن أهم مشاكل القانون تكمن فى المادتين 21 و24، إذ أنهما وضعتا شروطا تعجيزية يستحيل معها تطبيق المعاش المبكر، مشيرا إلى أنَّ القانون نص على أنه يجب أن يمضي مستحق المعاش مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز تبلغ 120 شهرًا تزيد بعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون لـ180 شهرًا، ما يعادل 25 سنة فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، كما يجب تساوي مدد من يستحقون المعاش 65% من الأجر، بجانب توافر مدد 50% منها فى آخر أجر تسوية، تعطي الحد الأدنى للمعاش.

وأكد "خليفة"، أنه يستحيل توفير شرط 25 سنة تأمينية والتي تطيح بحقوق العمال المكتسبة من تطبيق قانون 79 لسنة 1975م السابق لقانون 148 الجديد الذي يتضرر منه الكثير من العمال، وخاصة بالقطاع الخاص لكونه غير متناغم مع قانون العمل ومخالف لنصوص القوانين والتشرعات الاجتماعية والعمالية.

ولفت "خليفة"، إلى أن الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81، يتضررون من التشريع، لأن قانون التأمينات والمعاشات الجديد يخالف المادة 70 من قانون الخدمة المدنية.