يعتبر قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب السابق ، حيث يهدف القانون إلى تشجيع المشروعات الأخرى العاملة في نفس الأنشطة، التي ترغب في التحول للعمل بنظام المناطق الحرة للتمتع بالمزايا والحوافز المقررة في هذا النظام الاستثماري.
وبالتالي يعود بالإيجاب على إيرادات الهيئة والخزانة العامة للدولة، كما سيسهم ذلك في فتح مجالات جديدة للاستثمار في هذه الأنشطة والترويج لها، وجذب المزيد من الاستثمارات، والتي تتميز بضخامة رؤوس أموالها وتكاليفها الاستثمارية، وبالتالي العوائد الناتجة منها، كما سيؤدي ذلك إلى زيادة الأموال المستثمرة في المناطق الحرة وتحسين ترتيب الدولة في مجال التنافسية.
ووافق مجلس النواب السابق بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
ويستهدف التعديل تشجيع المشروعات الأخرى العاملة في نفس الأنشطة التي ترغب في التحول للعمل بنظام المناطق الحرة للتمتع بالمزايا والحوافز المقررة في هذا النظام الاستثماري، وبالتالي يعود بالإيجاب على إيرادات الهيئة والخزانة العامة للدولة، كما سيسهم ذلك في فتح مجالات جديدة للاستثمار في هذه الأنشطة والترويج لها، وجذب المزيد من الاستثمارات، والتي تتميز بضخامة رؤوس أموالها وتكاليفها الاستثمارية، وبالتالي العوائد الناتجة منها، كما سيؤدي ذلك إلى زيادة الأموال المستثمرة في المناطق الحرة وتحسين ترتيب الدولة في مجال التنافسية.
حافز إستثمارى
و تمنح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية ، حافزا استثماريا خصما من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتى:
1- نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع ( أ)ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذى تبنية اللائحة التنفيذية الاستثمارية للقطاع (ب).
2 - نسبة (30%) خصما من التأليف الاستثمارية للقطاع (ب) ،ويشمل باقى انحاء الجمهورية وفقا لتوزيع انشطة الاستثمار، وذلك للمشىروعات الاستثمارية الاتية :
-المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
-المشروعات المتوسطة والصغيرة
-المشروعات التى تعتمد على الطاقة المتجددة أو تنتجها
-المشروعات القومية والاستراتيجية التى يصدرها قرار من المجلس الأعلى
-المشروعات السياحية التى يصدرها قرار من المجلس الأعلى
-مشروعات إنتاج الكهرباء ، وتوزيعها التى تصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والزير المعنى بشئون الكهرباء ووزير المالية
-المشروعات التى يصدر إنتاجها إلى الخارج الإقليم الجغرافى لجمهورية مصر العربية
-صناعة السيارات والصناعات المغذية لها
-الصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية
-صناعات المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرارات التجميل
-الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية
-الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود
وفى جميع الاحوال يجب الايجاوز الحافز الاستثمارى (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط وذلك فقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91لسنة 2005
كما يجب الاتزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط .
حوافز إضافية للمشروعات
وفقا للقانون ، " مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها فى المادة 11 من هذا القانون وذلك على النحو التالى :
1- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
2- تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثمارى أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.
3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.
4 - رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
5 - تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا فى هذا الشأن.
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة فى هذه المادة وضوابطه وشروطه .
شروط الحصول علي الحوافز الاضافية
يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة 11 من هذا القانون، توافر الشروط الآتية :
1-أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثمارى.
2-أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.
3-أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل فى أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.
4-ألا يكون أى من المساهمين او الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم فى إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثمارى المتمتع بالحافز أيا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند "2" من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.