انتهي مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، من تعديلات أخيرة علي قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم.
ويستعرض "صدى البلد" عقوبات المخالفات الذى نص عليها القانون فى المادة " 19 " على أن تطبق بمخالفة المادة " 14" والتى نصت على "مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق بموجب أحكام أي قانون آخر أو يتقرر بحكم قضائي نهائي، يصدر مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلي أو جزئي أو لأسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود".
فإذا نشأ خلال سنة من وقوع العملية الحربية أو الإرهابية أو الأمنية عن الإصابة بعجز جزئي أو عجز كلي مستديم، أو نشأ عن أي منهما وفاة، وجب على الصندوق بحسب الأحوال أن يؤدي إلى المصاب أو لأسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود مبلغ التعويض المقرر وفق أحكام هذا القانون، أو أن يؤدي مبلغ هذا التعويض مخصوما منه ما تم صرفه خلال الفترة من 18/ 1/ 2014 وحتى تاريخ سريان هذا القانون، وذلك لمرة واحدة.
ويكون إثبات نوع العجز ونسبته جزئيًا أو كليًا بمعرفة المجلس الطبي العسكري المختص، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.. ويتم توزيع وصرف قيمة هذا التعويض على المستحقين له طبقا لأنصبتهم الشرعية، ووفقا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس.