وصية الميت جائزة شرعا وهي مندوبة وتقع في باب الواجب حال وجود حقوق للعباد لا ترد إلا بها ومنها وهي لا تقع الا فيما هو مشروع فلا تزيد عن ثلث المال ولا تكون في معصية الله عز وجل ،والوصية مشروعة في الكتاب والسنة، أمَّا دليل مشروعيتها في الكتاب فهو قول الله تعالى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}، وأمَّا في السنة فهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ اللَّهَ تصدَّقَ عليْكُم، عندَ وفاتِكُم بثلثِ أموالِكُم، زيادةً لَكم في أعمالِكُم"، وبناءً على الحديث السابق يُمكن القول بأنَّ الوصية لا تكون بأكثر من ثلث المال، وما زاد عن الثلث يتوقف على رضى الورثة .
حكم عدم تنفيذ الوصية
قال الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء، إن الوصية من الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله بشرط أن تكونفيطاعة الله، مشيرًا إلى أن تنفيذ الورثة للوصية واجب ما دامت لم تتجاوز حدود الثلث من التركة كما قال الله تعالى: « مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ».
وأوضح الدكتور محمود شلبي، في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما حكم تنفيذ الوصية؟ أن تنفيذ الوصية واجب على الورثة بعدقضاء الديونالتي على الميت وتجهيزه ودفنه، وكانت في حدود الثلث من قيمة التركة، مشيرًا إلى أن الوصية إذا زادت عن الثلث، فإنه يتم الرجوع إلى الورثة، فإن قبلوا، وإلا فلا تتجاوز الثلث.
وحذر أمين الفتوى من عدم تنفيذ الوصية بالشروط التي ذكرها، منوهًا بأن عدم تنفيذها حرام على الورثة وأن طمع الورثة فيجميع التركةمما نهى الله عنه في قوله: « وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ»الأنعام.. وقوله أيضًا: « إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10)»النساء.
حكم عدم تنفيذ وصية دفن الميت
قالت دار الإفتاء، إنه ينبغي دفن الميت في المكان الذي أوصى أن يدفن فيه ما لم يكن في ذلك أمر محظور كتعدٍّ على ملك الغير أو نحو ذلك، فإذا لم يدفن في هذا المكان لا ينقل إليه بعد الدفن، ولا إثم على الورثة في عدم الالتزام بهذه الوصية؛ لكن يستحب لهم الالتزام بها.
وأضافت الإفتاء، في إجابتها عن سؤال «هل يلزم تنفيذ وصية الميت بأن يدفن في مكان معين؟"، أن المالكية ذهبوا إلى وجوب الالتزام بهذه الوصية، وأنه ينبش القبر لتنفيذها ما لم يكن في ذلك انتهاك لحرمة الميت، فقد قال العدوي في "حاشيته على شرح مختصر خليل للخرشي" (2/ 143): "لَوْ أَوْصَى أَنْ يُدْفَنَ بِمَكَانٍ فَيَجِبَ أَنْ يُتْبَعَ فَلَوْ دُفِنَ فِي غَيْرِهِ يُنْقَلُ مَا لَمْ تُنْتَهَكْ حُرْمَتُهُ".
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوصية الشفوية واجبة النفاذ كالوصية المكتوبة بشرط صحة ثبوتها مثل إقرار شهود عدول يشهدون أنهم سمعوها من الموصي.
وأضاف "عثمان" عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، على موقع «يوتيوب» أثناء إجابته على سؤال، جاء فيه : هل وصية الميت الشفوية واجبة التنفذ أم لا ؟"، أن الوصية الشفوية لأبد أن يوافق عليها الورثة وتنفذ فى حدود ثلث التركة فقط وما زاد عن الثلث يكون بإذن الورثة، فيجب تنفيذ الوصية سواء كانت مكتوبة أو شفوية متى قامت البينة بثبوتها.
وأوضح الدكتور محمود شلبي، في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما حكم تنفيذ الوصية؟ أن تنفيذ الوصية واجب على الورثة بعدقضاء الديونالتي على الميت وتجهيزه ودفنه، وكانت في حدود الثلث من قيمة التركة، مشيرًا إلى أن الوصية إذا زادت عن الثلث، فإنه يتم الرجوع إلى الورثة، فإن قبلوا، وإلا فلا تتجاوز الثلث.
وحذر أمين الفتوى من عدم تنفيذ الوصية بالشروط التي ذكرها، منوهًا بأن عدم تنفيذها حرام على الورثة وأن طمع الورثة فيجميع التركةمما نهى الله عنه في قوله: « وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ»الأنعام.. وقوله أيضًا: « إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10)»النساء.
حكم عدم تنفيذ وصية دفن الميت
قالت دار الإفتاء، إنه ينبغي دفن الميت في المكان الذي أوصى أن يدفن فيه ما لم يكن في ذلك أمر محظور كتعدٍّ على ملك الغير أو نحو ذلك، فإذا لم يدفن في هذا المكان لا ينقل إليه بعد الدفن، ولا إثم على الورثة في عدم الالتزام بهذه الوصية؛ لكن يستحب لهم الالتزام بها.
وأضافت الإفتاء، في إجابتها عن سؤال «هل يلزم تنفيذ وصية الميت بأن يدفن في مكان معين؟"، أن المالكية ذهبوا إلى وجوب الالتزام بهذه الوصية، وأنه ينبش القبر لتنفيذها ما لم يكن في ذلك انتهاك لحرمة الميت، فقد قال العدوي في "حاشيته على شرح مختصر خليل للخرشي" (2/ 143): "لَوْ أَوْصَى أَنْ يُدْفَنَ بِمَكَانٍ فَيَجِبَ أَنْ يُتْبَعَ فَلَوْ دُفِنَ فِي غَيْرِهِ يُنْقَلُ مَا لَمْ تُنْتَهَكْ حُرْمَتُهُ".
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوصية الشفوية واجبة النفاذ كالوصية المكتوبة بشرط صحة ثبوتها مثل إقرار شهود عدول يشهدون أنهم سمعوها من الموصي.
وأضاف "عثمان" عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، على موقع «يوتيوب» أثناء إجابته على سؤال، جاء فيه : هل وصية الميت الشفوية واجبة التنفذ أم لا ؟"، أن الوصية الشفوية لأبد أن يوافق عليها الورثة وتنفذ فى حدود ثلث التركة فقط وما زاد عن الثلث يكون بإذن الورثة، فيجب تنفيذ الوصية سواء كانت مكتوبة أو شفوية متى قامت البينة بثبوتها.
حكم الامتناع عن تنفيذ الوصية
أكدت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه في حال عدم كتابة الوصية، فإنها تثبت بشهادة الشهود العدول الثقات، ويجب تنفيذها حينئذ في حدود ثلث التركة.
وأوضحت «اللجنة» أن هناك ثلاثة مبادئ بشأن الوصية وذلك في إجابتها عن سؤال: «توفي أخي وكان يكفل طفلة يتيمة، وقد شهد شهود كثيرون أنه أوصى لهذه الطفلة بشقة يملكها وتؤجر وينفق عليها من إيجارها لتعليمها وتجهيزها، ولكننا لم نجد هذه الوصية مكتوبة ، والسؤال هل يلزمنا إثم شرعي إذا لم ننفذ هذه الوصية ؟».
وأضافت أن أولى هذه المبادئ أنه إذا ثبتت الوصية بشهادة الشهود العدول الثقات وجب تنفيذها في حدود ثلث التركة، وثانيها أن تنفيذ الوصية يقدم على تقسيم التركة، وثالثا : تجوز الوصية بالمنفعة فقط وبالعين والمنفعة معا .
وتابعت: وبناء على ما سبق، فإذا ثبت لدى الورثة صحة الوصية بشهادة الشهود العدول وجب على الورثة تنفيذ هذه الوصية ما دامت الوصية في حدود ثلث التركة ، فإن جاوزت الوصية ثلث التركة توقف تنفيذها على إجازة الورثة، قال تعالى في آية المواريث «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ» الآية 11 من سورة النساء، فإن لم ينفذوا الوصية مع تأكدهم من صحتها شفويًا أثموا.
وأضافت: الوصية إما أن تكون بالعين فقط ( ملكية الشقة ) أو بالمنفعة فقط ( قيمة الإيجار ) أو بهما معا ، فإذا كان المتوفى قد أوصى للطفلة المذكورة بعين الشقة ومنفعتها ، فإن هذه الشقة تصير ملكا لهذه الطفلة ما لم تبلغ ثلث التركة وتستحق الأجرة حتى ينتهي عقد الإجارة ، وعند انتهائه تملك هذه اليتيمة العين والمنفعة ، أما إن كان المتوفى قد أوصى بالإنفاق على هذه اليتيمة من عائد الإيجار حتى تتزوج فإن هذه وصية بمنفعة مدة معينة فإن تزوجت الفتاة قسمت الشقة على الورثة الشرعيين على قدر أنصبتهم.
أكدت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه في حال عدم كتابة الوصية، فإنها تثبت بشهادة الشهود العدول الثقات، ويجب تنفيذها حينئذ في حدود ثلث التركة.
وأوضحت «اللجنة» أن هناك ثلاثة مبادئ بشأن الوصية وذلك في إجابتها عن سؤال: «توفي أخي وكان يكفل طفلة يتيمة، وقد شهد شهود كثيرون أنه أوصى لهذه الطفلة بشقة يملكها وتؤجر وينفق عليها من إيجارها لتعليمها وتجهيزها، ولكننا لم نجد هذه الوصية مكتوبة ، والسؤال هل يلزمنا إثم شرعي إذا لم ننفذ هذه الوصية ؟».
وأضافت أن أولى هذه المبادئ أنه إذا ثبتت الوصية بشهادة الشهود العدول الثقات وجب تنفيذها في حدود ثلث التركة، وثانيها أن تنفيذ الوصية يقدم على تقسيم التركة، وثالثا : تجوز الوصية بالمنفعة فقط وبالعين والمنفعة معا .
وتابعت: وبناء على ما سبق، فإذا ثبت لدى الورثة صحة الوصية بشهادة الشهود العدول وجب على الورثة تنفيذ هذه الوصية ما دامت الوصية في حدود ثلث التركة ، فإن جاوزت الوصية ثلث التركة توقف تنفيذها على إجازة الورثة، قال تعالى في آية المواريث «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ» الآية 11 من سورة النساء، فإن لم ينفذوا الوصية مع تأكدهم من صحتها شفويًا أثموا.
وأضافت: الوصية إما أن تكون بالعين فقط ( ملكية الشقة ) أو بالمنفعة فقط ( قيمة الإيجار ) أو بهما معا ، فإذا كان المتوفى قد أوصى للطفلة المذكورة بعين الشقة ومنفعتها ، فإن هذه الشقة تصير ملكا لهذه الطفلة ما لم تبلغ ثلث التركة وتستحق الأجرة حتى ينتهي عقد الإجارة ، وعند انتهائه تملك هذه اليتيمة العين والمنفعة ، أما إن كان المتوفى قد أوصى بالإنفاق على هذه اليتيمة من عائد الإيجار حتى تتزوج فإن هذه وصية بمنفعة مدة معينة فإن تزوجت الفتاة قسمت الشقة على الورثة الشرعيين على قدر أنصبتهم.
حكم عدم القدرة على تنفيذ وصية الميت
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن هناك 3 شروط لصحة وصية المتوفي، أولها أَنْ يَكُونَ الْمُوصَى بِهِ مَمْلُوكًا لِلْمُوصِي، وثانيًا لا تصح الوصية بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة، وثالثًا لا تصح الوصية لوارث.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «توفيـت والـدتي وتركت معي مبلغًا من المـال فـي حسابـي الشخصي علـى سبيـل الأمـانة لبنـاء مسجد وإن لـم أستطع بناء المسجد فأخرج عنهـا صدقة جارية مع العلم أن والـدي على قيد الحياة، ووالدتي لم تكن تعمل وجمعت المال مـن قيمة إيجارية كانت تحصل عليها فماذا أفعل في هذا المال؟»، أن هذا المال إما أن يكون ملكا خالصا لأم السائلة عن طريق الميراث من أحد أقاربها، أو وهبة الزوج لها.
وأضافت: وإما أن تكون السيدة المتوفاة مؤتمنة على هذا المال من قبل زوجها وقد سمح لها بالتصرف منه بالمعروف لكنها لا تملكه، فإن كان هذا المال أمانة عند المتوفاة وليس ملكا لها فإنه يجب رد الأمانة لصاحبها، ولا يتعلق بالمال وصية ولا ميراث لأنه ليس ملكا للمتوفاة، وإن كان هذا المبلغ ملكا خاصا بالمتوفاة، فإن السائلة مؤتمنة على هذا المال.
وتابعت: وذلك لأن الفقهاء اشترطوا أن يكون الموصى مالكًا لما أوصى به ملكية تامة، فلو أوصى بمال غيره لا يصح، وهو ما ذهب إليه الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ - وقَطَعَ بِهِ الْغَزَالِيُّ - وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ أَنْ يَكُونَ الْمُوصَى بِهِ الْمُعَيَّنُ مِلْكًا لِلْمُوصِي حِين الْوَصِيَّةِ ، فَلا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِمَالِ الْغَيْرِ.