اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، القرار الوزاري الخاص بضوابط صرف حافز الادارة المدرسية والمكافأة الاضافية عن امتحانات النقل .
وحصل موقع صدى البلد على تفاصيل هذا القرار الوزاري ، حيث نص القرار على أن يمنح المخاطبون من شاغلي وظائف مدير مدرسة ووكيل مدرسة ، حافزا شهريا نظير الادارة بواقع مبلغ 250 جنيها و150 جنيها على التوالي .
وتتمثل شروط صرف هذا الحافز فيما يلي : يتم الصرف لكل من يشغل وظيفة مدير أو وكيل مدرسة ، وألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوما ، وتعتبر اجازات الاعياد والمناسبات الرسمية والاجازات الاستثنائية أيام عمل فعلية ، ويشترط الاشراف الكامل على اعمال المدرسة فنيا واداريا .
ويصرف الحافز للحاصلين على اجازات مرضية بأجر كامل بموجب قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 ، كما يصرف الحافز للحاصلات على اجازة وضع.
ويحرم من الحافز من وقع عليه جزاء تأديبي بخصم 5 أيام أو أكثر من اجره خلال الشهر .
ويخصم من الحافز 2% بحد أدنى 5 جنيهات لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين.
وتمنح مكافأة اضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة وبالفئات المالية المحددة بالجدول الاتي :
كبير معلمين : 155 جنيها شهريا
معلم خبير : 140 جنيها شهريا
معلم أول أ : 120 جنيها شهريا
معلم أول : 85 جنيها شهريا
معلم / معلم مساعد : 65 جنيها شهريا
وبالنسبة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية :
الدرجة الممتازة : 155 جنيها
الدرجة العالية : 140 جنيها
مدير عام : 120 جنيها
الدرجة الاولى : 85 جنيها
الدرجة الثانية : 65 جنيها
الدرجة الثالثة : 55 جنيها
الرابعة فما دونها : 50 جنيها.
وبالنسبة لمكافأة امتحانات النقل .. يشترط ان يكون العامل مقيدا على درجة مالية بموازنة ديوان عام الوزارة او مديريات التربية والتعليم او منتدبا ندبا كليا للعمل بأي منها ، او ان يكون من ذوي الخبرة المستعان بهم بمكافأة على اعتمادات الموازنة ، او العاملين بمدارس الفصل الواحد ، او المدارس صديقة الفتيات ، والمدارس الصديقة للاطفال في ظروف صعبة ، والعاملين بمكافآت او بعقود أو بالحصة ، متى كانوا يتقاضون مقابل اداء عملهم من أي بند من بنود الموازمة بجهات عملهم.
كما يشترط لصرف المكافأة ، المشاركة الايجابية في العمل طوال الشهر ، وألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوما وتعتبر اجازات الاعياد والمناسبات الرسمية والاجازات الاستثنائية أيام عمل فعلية ، وتصرف المكافأة للحاصلين على اجازات مرضية بأجر بموجب قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 ، كما تصرف المكافأة للحاصلات على اجازات وضع .
ويحرم من المكافأة من وقع عليه جزاء تأديبي بخصم أكثر من 15 يوما من اجره خلال الشهر، ويخصم من المكافأة 2% بحد أدنى 15 جنيها لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين.