قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فتاوى شغلت الأذهان.. حقيقة نقض الحنة السوداء على الأظافر للوضوء.. هل الزكاة على شهادات البنوك تكون على أصل المال أم العائد؟ لتجنب الكسل في العبادة عليك بـ21 كلمة تقال صباحا ومساءً

×

  • فتاوى شغلت الأذهان
  • هل وضع حنة سوداء على الأظافر ينقض الوضوء؟
  • الزكاة على شهادات البنوك تكون على أصل المال أم العائد؟
  • هل تدخل مصاريف الجنازة ضمن تركة الميت؟
  • هل صبغ الشعر بالحنة السوداء ينقض الوضوء؟
  • لتجنب الكسل في العبادة.. عليك بـ21 كلمة تقال صباحا ومساء
  • كيفية حساب زكاة المال المودع فى البنك

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان، ويسأل عنها كثير من الناس، نرصد أبرزها في التقرير التالي:


فى البداية، قال الشيخ محمد توفيق، الداعية الإسلامي، إن الحجر الأسود الذي يصبغ الأظافر بلون أسود ليس من نواقض الوضوء، حيث يُعتبر من أنواع الحناء.


وأوضح «توفيق»، خلال فيديو مسجل له عبر فيديو منشور له على "يوتيوب"، فى إجابته عن سؤال: "هل حنة الأظافر السوداء تبطل الوضوء؟"، أن الحجر الأسود الذي يصبغ الأظافر بلون أسود ليس من نواقض الوضوء، منوهًا بأن هذا الحجر يُعتبر من أنواع الحناء، فإنه لا ينقض الوضوء.


وأضاف أن الأفضل أن يوضع الحجر الأسود على وضوء، وإذا لم يوضع على وضوء فلا بأس من التوضوء به، إنما طلاء الأظافر العادي لا يصح به الوضوء، فيجب إزالته عند الوضوء.


ثمورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية سؤال يقول صاحبه: "هل إخراج الزكاة يكون على عائد الشهادات أم على أصل المبلغ الموجود في الشهادات؟".


ورد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عبر خدمة البث المباشر بصفحة دار الإفتاء، قائلا: "إخراج الزكاة أصلا يجب عندما يكون لدي مبلغ مالي يبلغ النصاب أي يشتري ما قيمة 85 جرام ذهب ويحول عليه الحول وهي سنة هجرية، ويكون مقدارها 2.5% على إجمالي المبلغ".


وأضاف شلبي: "فلو أن شخصا يملك 100 ألف جنيه في أحد البنوك وتدر دعائدا سنويا 10 آلاف جنيه إذا الإجمالي 110 آلاف جنيه فيخرج عليه 2.5%".


كما أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن مضمون سؤال: "زوجي توفى وكان يعمل في إحدى الشركات وقامت جهة العمل بصرف مبلغ مالي لي كمصاريف جنازة.. فهل تدخل ضمن التركة ويجب توزيعها على الورثة أم هي لي فقط؟".


ورد عاشور، قائلًا: "من المعروف أن بعض الشركات أو المؤسسات تدفع لأحد أفراد أسرة الموظف المتوفى مبلغًا من المال تحت مسمى "الخارجة" أو مصاريف الجنازة وهي ليست ميراثا ولا تدخل ضمن التركة، وبالتالي فليس لأحد حق فيها إلا من خرجت باسمه وله أن يفعل بها ما يشاء".


ونصحت دار الإفتاء المصرية، من يعانيالكسلفي العبادةبترديد دعاء نبوي صباحًا ومساء حرصه عليه النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- في أذكاره.


وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «أعاني من الكسل في العبادة ماذا أفعل؟»عليك بهذا الدعاء؛ فعن أَنَس بْن مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: كَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ وَالبُخْلِ وَالهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ» أخرجه البخاري في "صحيحه".


وتابعت:عليك بتقوى الله عز وجل، فكلما ابتعدت عن الذنوب والتقصير في حقِّ الله كلما يسَّر الله لك النشاط والقرب منه؛ يقول الله تعالى:«وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا»(سورة الطلاق: 4).


فيما أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتيالجمهورية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال: "هل صبغ الشعر بالحنة السوداء ينقض الوضوء؟".


ورد عاشور قائلًا إن الشرع حدد نواقض الوضوء في خروج الريح أو التبول أو التبرز أو النوم، وبالتالي فالحنة سواء كانت سوداء أو أي لون آخر لا تنقض الوضوء.


وأشار الى أنه يجب التوضيح هنا أن أي شيء يمنع وصول الماء لأعضاء الجسم يجب إزالته قبل الوضوء، والواقع أن الحنة لا تمنع وصول الماء للبشرة وبالتالي فهي لا تمنع الوضوء.


"هل أخرج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للتعيش منه، أم على الريع (العوائد) فقط؟"، سؤال ورد إلى صفحة دار الإفتاء المصرية، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وأجابت دار الإفتاء قائلة: "الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول".


وأشارت الى أنه يجوز للمودِع إذا كان يودع ماله في البنك لأجل النفقة أو تكميلها أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأي بعض أهل العلم.