قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و 10 أيام .
وأضاف "وسام" خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، أنه يجب على المرأة المعتدة، التى توفى عنها زوجها أن لا تتزين تزينا يجعلها محل نظر الناس بحيث يمكن خطبتها فالمراة المعتدة لا تخطب ولا تنكح وإنما تظل فترة العدة فى حداد على زوجها.
وأشار الى أن المرأة فى فترة العدة ليس شرط عليها أن ترتدي ملابس سوداء فالأسود ليس ملزمًا فى العدة ولكن الاهم أن تفعل وترتدى من غير تزين زائد يدعوها الى أن تخطب أو يطلب الزواج منها، كذلك لا حرج عليها أن ترتدي دبلة زواجها.
وأضاف "وسام" خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، أنه يجب على المرأة المعتدة، التى توفى عنها زوجها أن لا تتزين تزينا يجعلها محل نظر الناس بحيث يمكن خطبتها فالمراة المعتدة لا تخطب ولا تنكح وإنما تظل فترة العدة فى حداد على زوجها.
وأشار الى أن المرأة فى فترة العدة ليس شرط عليها أن ترتدي ملابس سوداء فالأسود ليس ملزمًا فى العدة ولكن الاهم أن تفعل وترتدى من غير تزين زائد يدعوها الى أن تخطب أو يطلب الزواج منها، كذلك لا حرج عليها أن ترتدي دبلة زواجها.
ردت لجنة الفتوى بالأزهر، إنه يجوز للمرأة الخروج لزيارة قبر زوجها خلال فترة العدة في رفقة نسائية، نظرًا للعرف السائد في الريف بأن المرأة إذا قصرت في هذا الأمر تتهم بعدم الوفاء والتقصير في حق العشرة فجاز لها دفعًا للتهمة.
وأضافت اللجنة في إجابتها، أنه يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها ألا تخرج من البيت ليلًا أو نهارًا خلال فترة العدة أربعة أشهر وعشرة أيام، إلا إذا دعت الضرورة.
واستشهدت بما روي عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ، أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ، فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا، حتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُومِ لَحِقَهُمْ، فَقَتَلُوهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي، فَإِنَّ زَوْجي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَنْزِلٍ يَمْلِكُهُ، وَلا نَفَقَةٍ. فَقَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " نَعَمْ". فَانْصَرَفْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ، أَوْ فِي الْمَسْجِدِ، دَعَانيِ، أَوْ أمَرَ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدُعِيتُ لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَيْفَ قُلْتِ؟" قَالَتْ: فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي، فَقَالَ: "امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ". قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ، أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَاتَّبَعَهُ، وَقَضَى بِهِ».
وأوضحت أنه إذا دعت الضرورة للخروج في الليل أو إذا دعت الحاجة إلى ذلك فى النهار، فيجوز خروجها حينئذ لما رواه مسلم بسنده عن جابر بن عبدالله قال: «طُلقت خالتى، فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال "بلى فجدى نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفًا».
هل يجوز للأرملة ترك بيت الزوجية في فترة العدة؟
قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إن الأصل في فترة العدة أن تقضي الأرملة هذه الفترة في بيت الزوجية، وهي فترة فرضها الله على الأرملة للتعبد.
وأضاف عاشور خلال البرنامج الإذاعي "دقيقة فقهية" ردا على سؤال سيدة تقول فيه: "تزوجت لمدة 20 يوما فقط وتوفى زوجي وكنا نقيم في بيت العائلة، وأشقاء زوجي في سن الشباب، وخوفا من الفتنة تركت المنزل ولم أكمل فترة العدة فهل علي ذنب وما كفارة ذلك؟، وما موقفي من مؤخر الصداق وقائمة الأثاث؟.. ما فعلتيه هو الصواب وليس عليك إثما طالما أنك لم تأمني على نفسك من الإقامة في منزل الزوجية أو حتى لمجرد الشك والخوف من الفتنة فهذا يبيح لك أن تتركي المنزل وتعتدي في منزل آخر.
وتابع عاشور: أما فيما يخص مؤخر الصداق فهو دين في رقبة زوجك تحصلين عليه من التركة قبل توزيعها، وقائمة الأثاث من حقك ولا تدخل في التركة لأنها من مقدمات الصداق عرفا.