في إطار تشجيع الدولة للشباب وفتح أفاق جديدة لمصادر الدخل وتزامنا مع أفكار المشروعات الصغيرة المبتكرة وأبرزها " عربات الطعام المتنقلة " وإنتشارها بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، فكان لابد من وضع تشريع ينظم عمل هذه الوحدات وفي سنة 2018 تم إصدار القانون لتنظيم عمل الوحدات المتنقلة المعروفة بـ "عربات الطعام"، ولكن لم يتم العمل حتي الآن بمواد القانون وتطبيقه علي أرض الواقع مما أوجد توصية برلمانية بهذا الشأن .
شروط وضوابط تشغيل عربة طعام متنقلة وفقا للقانون
1- تكون مدة ترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد مقابل رسم لا يتجاوز 5 ألاف جنيه ويتم سداده نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو من خلال وسائل الدفع الإلكتروني.
2- تحدد فئائت الرسم وفقا لنوع الوحدة ومدة الترخيص وذلك على النحو التالى: ـ الوحدة المرخصة كمركبة معدة للسير على الطرق: سيكون مدة الترخيص مدة ثلاث سنوات ومدة تجاوز ثلاث سنوات وفئات الرسم لها خمسة آلاف جنيه سنويا أو أربعة آلاف جنيه سنويا. ـ
3- الوحدة غير المعدة للسير على الطرق: سيكون مدة الترخيص ثلاث سنوات أو مدة تجاوز ثلاث سنوات، وفئات الرسم ثلاث آلاف جنيه سنويا أو ألفى جنيه سنويا.
4- ضرورة مراعاة الشروط والمواصفات الفنية فى وحدات الطعام المتنقلة وإتباع أحكام القوانين واللوائح السارية خاصة ما يتعلق منها بالصحة العامة وسلامة المنتجات والحفاظ على النظافة العامة والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات وعدم إعاقة الحركة المرورية.
5- الالتزام بوضع الشهادات الصحية لكافة المشتغلين فى تداول الأغذية بوحدة الطعام المتنقلة فى مكان ظاهر بها على أن يكون مبينا مدة صلاحية الشهادة وتكون معتمدة ومختومة بخاتم الجهة الصحية المختصة.
6- أهم الشروط الواجب توافر ها أن تكون وحدة الطعام المتنقلة مجهزة أساسا لهذا الغرض، وتتوفر بها الشروط الصحية اللازمة لتقديم الخدمة، مع وجود مصدر كهرباء مناسب لتشغيل الأجهزة داخل السيارة والعدد المناسب من أوعية النفايات حفاظا على البيئة.
7- وضع قائمة المأكولات والمشروبات فى مكان ظاهر بالوحدة موضحا بها قائمة الأسعار المحددة لكل صنف، فضلا عن الإلتزام بكافة القواعد الملزمة لسلامة الغذاء الصادر من الهيئة القومية لسلامة الغذاء وكافة التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء، مع وجوب بوضع الشهادات الصحية لكافة المشتغلين فى تداول الأغذية بوحدة الطعام المتنقلة فى مكان ظاهر بها على أن يكون مبينا مدة صلاحية الشهادة وتكون معتمدة ومختومة بخاتم الجهة الصحية المختصة.
8- وجود مصدر كهرباء مناسب لتشغيل الأجهزة داخل السيارة والعدد المناسب من أوعية النفايات حفاظًا على البيئة، توفير أجهزة الإطفاء اللازمة، وفقًا للقواعد المشار إليها، والالتزام بكافة القواعد المتعلقة بالاشتراطات البيئية الصادرة عن جهاز شئون البيئة.
9- أن تكون المواد المستخدمة في هيكل الوحدة من الخارج والداخل من المواد غير القابلة للصدأ، وأن يكون الجزء المخصص لعرض الأغذية معزولًا حراريًا.
10 - أن تشتمل الوحدة على جهاز تبريد لحفظ الأطعمة ويبرد بدرجة حرارة تتراوح بين صفر و5 درجات مئوية.
11- الالتزام بالمسافة البينية المحددة بين وحدة الطعام المتنقلة ومثيلتها، والتي لا تقل عن 300 متر كحد أدنى على الرصيف الواحد، وعلى أن تكون الوحدة المرخص بها على الرصيف المقابل في منتصف المسافة بين وحدات الرصيف الآخر
12- منع تغيير النشاط المحدد بالترخيص، إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة، ووفقًا للقواعد والضوابط المحددة في هذا الشأن.
13 -وفي حالة تقديم طالب الحصول علي الترخيص من إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الصناديق المعنية للمشروعات الخدمية والتنموية يشترط تقديم ملخص نظامها الأساسي المعتمد من الجهة الإدارية وبما يفيد ثبوت شخصيتها الاعتبارية، على أن يتضمن نظامها الأساسي نصا يسمح لها بالعمل في مجال وحدات الطعام المتنقلة واسم المسئول عن الوحدة أو المشغل القائم عليها.
أقرأ أيضا :https://www.elbalad.news/4676999
وفي هذا الصدد ناقشت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأربعاء، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، كيفية الاستفادة من مشروعات عربات الطعام المتنقلة وتطبيق القانون الخاص بوحدات تنظيم وتشجيع وحدات الطعام المتنقلة، ودور ذلك فى دعم المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل للشباب، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبحضور محافظى القاهرة والجيزة والقليوبية، وممثل هيئة الاستثمار، وآخرون.
وأوصت اللجنة خلال الاجتماع، وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالتواصل فورا مع المحافظين فى كل المحافظات على مستوى الجمهورية، لعمل خريطة للمشروعات الصغيرة، وإعداد دراسات جدوى لهذه المشروعات، خاصة فى ظل عدم وجود مشكلة فى التمويل..