قالت دار الإفتاء إن المَهر يجب كله للزوجة إذا طُلِّقَت بعد الدخول، بما فيه مُؤَخَّر صَدَاقها، ولها كذلك قائمة المنقولات والشَّبْكة إذا كانتا من المَهر، ولها كذلك نفقة عِدَّتها، وتُسْتَحَقُّ فيها كافةُ أنواعِ النفقةِ التي تَجب للزوجة، ولها كذلك مُتعتُها بشرط أن لا يكون الطلاق برضاها ولا بسببٍ مِن قِبَلها، وتقدير المُتعةِ مرده إلى العُرف ومرهون بحال المطلِّق يُسْرًا وعُسْرًا. والحقوقُ المُتَرتِّبةُ على الطلاق للضرر بحُكمِ القاضي هي ذاتُ الحقوقِ المُتَرتِّبة على تَطليق الزوج برضاه لا يُنتَقَصُ منها شيءٌ.
وأضافت الدار، أنه إن طَلَبَت الزوجة الطلاقَ أَوْ سَعَت إليه مِن غيرِ ضررٍ عليها مِن زوجها: فإما أن تُطَلَّقَ منه خُلعًا، فتُرجِع إليه المَهرَ كُلَّه (بما فيه قائمة المنقولات أو العَفْش إذا ثَبَتَ أنه كان مَهرًا لها وكذلك الشبكة)، وإما أن يوافقها زوجُها على الطلاق ولا يرى الطرفان مع ذلك اللُّجُوءَ إلى القضاء، فإنَّ الحقوقَ حِينئذٍ تَكون بالتراضي بينهما حسبما يَتفقان عليه في ذلك.
حلف زوجي بالطلاق أنه يحبني، فماذا أفعل؟..سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
ورد "عثمان" قائلًا: إنه إذا قال الرجل لزوجته «عليه الطلاق بحبك» لم تطلق ويعد هذا من باب توكيد حبه لها فقط.
وأوضح: أن قول الرجل لزوجته « عليا الطلاق بحبك» ربما يكون فى حالة حلف الرجل لزوجته بإنه يحبها وهى لا تصدقه؛ فتزداد رغبته فى التاكيد لها؛ فيحلف حينئذ بصيغة الطلاق.
وتابع: " على الزوجة عندئذ أن تصدق زوجها؛ ولا تكرر عليه السؤال، مضيفًا: أن الطلاق هنا فى هذه الحالة لم يقع؛ ويقع هذا ضمن يمين اللغو".
جدير بالذكرأن اليمين: لا يترتب على حالفها شيءٌ من الأجر أو الإثم، وليس فيها كفارةٌ أيضًا؛ حيث إن الحالف لا يقصد بها اليمين، بل يقصد توكيد الشيء كقوله: لا والله، بلى والله، أو أن يحلف على شيءٍ يظنّ نفسه صادقًا فيه ثم يتبيّن له غير ما حلف عليه، فلا شيء عليه لعدم نيّته الكذب.