ورد إلى الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، عضو هيئة كبار العلماء، سؤال يقول "ما حكم البيع بالتقسيط خصوصا إذا كان ثمن السلعة عاجلا يقل عنه آجلا بمقدار الربع.. فهل هذه الزيادة من الربا؟.
وأجاب الدكتور علي جمعة، بأنه من المقرر شرعا أنه يصح البيع بثمن حال وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ؛ لأنها من قبيل المرابحة ، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل.
وأضاف أن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن قصدا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك ولعدم وجود موجب للمنع ولحاجة الناس إليه بائعين كانوا أو مشترين.
وذكر أن بيع السلع بالتقسيط جائز لا حرج فيه ، والزيادة في مقابلة الأجل فيه لا تعد ربا ، وإنما هي من باب المرابحة المشروعة.
شروط جواز شراء البضائع بالتقسيط
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شراء البضائع بالتقسيط، بشرطين.
وأضاف أمين الفتوى، في رده على سؤال "ما حكم شراء البضائع بالتقسيط؟ أن هذين الشرطين، هما: الأول أن يكون إجمالي الثمن عند التعاقد معلوما ، أما الشرط الثاني، فهو أن يكون الأجل عند التعاقد معلوما وهو أجل السداد أن يكون بمدة محددة.
وأشار إلى أنه يجوز بيع السلعة بالتقسيط بفائدة فهذا ليس ربا، طالما أن هناك سلعة، لافتا إلى أن توسط السلعة بين الأشخاص أسقط الربا وذلك لأن صاحبها يجب أن يربح منها فإذا اشتراها بخمسة جنيهات وباعها بـستة جنيهات بالتقسيط فهذا جائز ولا حرج في ذلك.
وأوضح أنه ينبغي على البائع أن يكون رحيمًا بالمتعاملين معه في البيع والشراء، ولا يغالي في الربح؛ وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى» رواه البخاري، وخروجًا من خلاف من وضع حدًّا لذلك".