الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رد أمين الفتوى على سيدة تسأل هل يمين الفور يقع به طلاقا ؟

صدى البلد

ورد سؤال الى دارالإفتاء عبر صفحتها الرسمية  من سيدة تقول : " زوجي حلف بالطلاق إذا عملت شيء معين تكون طالق  ، فهل إذا فعلت يقع به طلاق؟ .

أجاب الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا : هذا يسمى يمين الفور بمعنى أنه حلف في وقت المشكلة أو الشجار بينكما فإذا مر الوقت ولم تفعل هذا الشيء فلا بأس ، أما إذا فعلت هذا الشيء بعد يوم او يومين فهنا لا يكون طلاقا بل على زوجك كفارة يمين عادي بإطعام 10 مساكين او صيام 3 أيام حال عدم الاستطاعة .

هل يقع طلاق الغضبان ؟

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن طلاق الغضبان الذي لا يشعر بما يقوله لا يقع.

وقال المفتي، في إجابته عن سؤال: «ما حكم الطلاق البدعي وطلاق الغضبان؟» إن الذي عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً أنه لا يقع طلاق الغضبان إذا وصل به الأمر إلى الإغلاق الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» رواه الحاكم في "المستدرك".

وأوضح أن المراد بالإغلاق: إمَّا عدم الإدراك؛ وهو أن يغلق عليه عقله وتفكيره فلا يعي ما يقول وما يفعل، وإمَّا عدم الإملاك؛ وهو أن لا يصل إلى هذه الحالة، ولكنه يغلب عليه الاضطراب والخلل في أقواله وأفعاله؛ فيسبق اللـفظ منه بلا قصد لـه إليه، أو من غير تفكيرٍ في معناه، أو استيعابٍ لمآل ما يقول، أو يسيطر عليه الغضب بحيث لا يستطيع منع نفسه من التلفظ بالطلاق فيخرج منه رغمًا عنه، أو يبلغ به الغضب مبلغًا يملك عليه اختياره، أو يمنعه من التثبت والتروي ويخرجه عن حال اعتداله.

وأضاف: "والحق أن كلمة إغلاق كلمة عامة لا تختص بالغضب وحده، وإنما تشمل كل حالة لا يكون فيها العقل سليمًا، ولا الإرادة كاملة؛ فقد أغلق عليه باب التصرف الصحيح".

وتابع: "فالمطلِّق طلاقًا صريحًا: إما أن يكون مدركًا مالكًا؛ فطلاقه واقعٌ بالاتفاق، وإما أن يكون غير مالكٍ ولا مدرك؛ فطلاقه غير واقعٍ بالاتفاق، وإما أن يكون مدركًا غير مالك؛ فقد اختلف في وقوع طلاقه، والذي عليه العمل والفتوى في الديار المصرية عدمُ الوقوع"