الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم تربية الكلاب وفتوى الأزهر فيها

حكم تربية الكلاب
حكم تربية الكلاب وفتوى الأزهر فيها

حكم تربية الكلاب ،  قال محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يحل لمسلم تربية كلب إلا لغرض صحيح كالحراسة أو الصيد، أما تربية الكلب من غير حاجة كالزينة والتسلية والترفيه فهي غير جائزة. 
وأضاف "شلبي" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء فى إجابته عن سؤال «هل تربية الكلاب فى البلكونة تطرد الملائكة فى المنزل؟»، أن تربية الكلاب تمنع من دخول الملائكة إلى البيت؛ فقد روى ابن ماجه عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ الْمَلائِكَةَ لا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ»، أما إذا كان اقتناء الكلاب لحفظ البيوت، أو تحصيل منفعة كالصيد، أو دفع مضرة فجائز إذ اقتضت الضرورة ذلك، وإلا فلا وذلك خروجًا من الخلاف.

هل تربية الكلاب حرام
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة( ما حكم تربية الكلاب داخل المنزل بغرض الحراسة، وهل يمنع دخول الملائكة البيت، وهل يسبب نجاسة المكان؟ ).

وأجابت دار الإفتاء، قائلة: إنه يجوز اقتناء الكلاب التي يحتاجها المكلف في حياته وعمله، بشرط ألَّا يروع الآمنين أو يزعج الجيران، واقتناء الكلب المحتاج إليه لا يمنع مِن دخول الملائكة على قول كثيرٍ من أهل العلم.

وأشارت الى أنه أما عن نجاسة الكلب ومكانه فيمكن الأخذ في ذلك بمذهب السادة المالكية في القول بطهارة الكلب، ويُنصَح بوضعه في حديقة الدار إن وجدت، وإلَّا فليجعل الإنسان لنفسه في بيته مُصلًّى لا يدخله الكلب.

ذهب الشافعية والحنابلة والمالكية إلى عدم جواز بيع الكلب؛ لما ورد من نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، وثبت ذلك صحيحًا في حديث مسلم، وذهب الحنفية إلى جواز بيع الكلب مطلقًا؛ لأنه مال منتفع به حقيقة، وذهب ابن نافع وابن كنانة وسحنون من المالكية إلى جواز بيع الكلب المأذون في اتخاذه، مثل كلب الماشية والصيد.

قال الكاساني في "بدائع الصنائع" (5/ 142): [وَيَجُوزُ بَيْعُ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ مُعَلَّمًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُعَلَّمٍ بِلا خِلافٍ. وَأَمَّا بَيْعُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ سِوَى الْخِنْزِيرِ -كَالْكَلْبِ , وَالْفَهْدِ , وَالأَسَدِ وَالنَّمِرِ , وَالذِّئْبِ , وَالْهِرِّ , وَنَحْوِهَا- فَجَائِزٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا]، وقال ابن رشد المالكي في "البيان والتحصيل" (17/ 288): [وفي قوله في الحديث: «من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية» دليل على أنه يجوز اقتناء كلب الصيد وكلب الماشية، والاقتناء لا يكون إلا بالاشتراء، ففيه دليل على جواز بيع كلب الماشية والصيد، وهو قول ابن نافع وابن كنانة وسحنون وأكثر أهل العلم، والصحيح في النظر؛ لأنه إذا جاز الانتفاع به، وجب أن يجوز بيعه، وإن لم يحل أكله، كالحمار الأهلي الذي لا يجوز أكله، ويجوز بيعه لمّا جاز الانتفاع به، وهو دليل هذا الحديث على ما ذكرناه، خلاف ما قاله ابن القاسم، ورواه عن مالك، من أنه لا يجوز بيع كلب ماشية ولا صيد، كما لا يجوز بيع ما سواها من الكلاب؛ لنهي النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عن ثمن الكلب عمومًا].

اختلف الفقهاء في نجاسة الكلب فرأى الشافعية والحنابلة أن أي جزء في الكلب نجس، بينما ذكر المذهب الحنفي أن الكلب طاهر ما عدا لعابه وبوله وعرقه وسائر رطوباته، فهذه الأشياء نجسة، وأما نجاسة الكلب عند المالكية فالكلب عند المالكية كله طاهر، هو وسائر رطوباته -عرقه- ولا ينجس أحدًا.

فتوى الأزهر في تربية الكلاب
قال  أبو اليزيد سلامة الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه إذا أصاب لعاب الكلب ملابس الإنسان فإنه يؤثر على طهارة الإنسان للصلاة ويجب عليه أن يزيل النجاسة عنها.

وأضاف سلامة، في البث المباشر  للأزهر الشريف، على فيس بوك، أننا في هذا الرأي نذهب لجمهور الفقهاء، فيجب تطهير الملابس وإزالتها لأن عامة الفقهاء اجمعوا على نجاسة لعاب الكلب حتى الحنفية الذين قالوا بطهارة أعضائه قالوا بنجاسة لعابه.

وذكر أن هناك فارق كبير بين نواقض الوضوء، وبين النجاسات،  فليس كل النجاسات ناقضة للوضوء ، وليس كل نواقض الوضوء نجاسات.

وتابع: نضرب مثالا بامرأة تغسل لطفلها فلمس يديها بعض من بول الطفل أو الغائط، فهنا البول ليس ناقض الوضوء وإنما يزال فقط، وإنما ينقض الوضوء بخروج البول أو الغائط من جسد الإنسان وهنا يجب عليه إعادة الوضوء، أما النجاسة حكمها وجوب الإزالة فقط ولا علاقة بوجودها بانتقاض الوضوء.

وقال إن استخدام الكلب للحراسة والصيد، جائز ولا حرج فيه، أما اقتناء الكلب للتربية أو اللعب، فلا يوجد أحد من العلماء أفتى بجواز ذلك.

وأشار  إلى أن العلماء اختلفوا في طهارة الكلب ونجاسته، فجمهور العلماء من الشافعية والحنابلة يرون أنه نجس كلية لعابه وشعره، أما عامة الحنفية، قالوا بأن الكلب طاهر إلا أن لعابه ومرطباته نجسة، أما المالكية فقالوا بطهارة الكلب.

وأشار  إلى أن من ولغ الكلب في إنائه فعليه أن يطهره سبعا، كما ورد في الحديث الشريف "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب" وهذا التطهير لا خلاف عليها بين العلماء.

وقال أبو اليزيد سلامة الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن استخدام الكلب للحراسة والصيد، جائز ولا حرج فيه.

وأضاف سلامة، في البث المباشر للأزهر الشريف، على فيس بوك، أن اقتناء الكلب للتربية أو اللعب، فلا يوجد أحد من العلماء أفتى بجواز ذلك.

وأشار إلى أن العلماء اختلفوا في طهارة الكلب ونجاسته، فجمهور العلماء من الشافعية والحنابلة يرون أنه نجس كلية لعابه وشعره، أما عامة الحنفية، قالوا بأن الكلب طاهر إلا أن لعابه ومرطباته نجسة، أما المالكية فقالوا بطهارة الكلب.

وأشار إلى أن من ولغ الكلب في إنائه فعليه أن يطهره سبعا، كما ورد في الحديث الشريف "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب" وهذا التطهير لا خلاف عليها بين العلماء.

واختلف الفقهاء في نجاسة الكلب فرأى الشافعية والحنابلة أن أي جزء في الكلب نجس، بينما ذكر المذهب الحنفي أن الكلب طاهر ما عدا لعابه وبوله وعرقه وسائر رطوباته، فهذه الأشياء نجسة، وأما نجاسة الكلب عند المالكية فالكلب عند المالكية كله طاهر، هو وسائر رطوباته -عرقه- ولا ينجس أحدًا.

وإن كان مسّه بدون رطوبة فإنه لا ينجّس اليد على المذهب المالكي، وإن كان مسّه برطوبة فإن هذا يوجب تنجس اليد على رأي كثير من أهل العلم، ويجب غسل اليد بعده سبع مرّات إحداها بالتراب.

أما الأواني فإنه إذا ولغ الكلب في الإناء -أي شرب منه- يجب غسل الإناء سبع مرّات إحداها، كما ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرّات إحداها بالتراب»، والأفضل أن يكون التراب في الغسلة الأولى.