حلفت أن أفعل شيئًا ولكن قبل نهاية الحلف وقع في نفسي عجزي عن فعله فقلت إن شاء الله في نهاية اليمين. وقد تحقق ما توقعته ولن أستطيع الوفاء بهذا الحلف فما حكم هذا اليمين؟..سؤال ورد على صفحة مجمع البحوث الإسلامية، وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وأجابت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أن هذه المسألة تُعرف فقهًا بالاستثناء في اليمين ومعناه: أن يقرن الحالف إن شاء الله بلفظ الحلف. والاستثناء مشروع في اليمين وقد ورد في السنة ما يدل عليه: فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث). رواه أحمد.
وأخرج النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف فاستثنى فإن شاء مضى وإن شاء ترك غير حنث). قال الشوكاني: [قوله: (لم يحنث) فيه دليل على أن التقييد بمشيئة الله مانع من انعقاد اليمين أو يحل انعقادها وقد ذهب إلى ذلك الجمهور وادعى عليه ابن العربي الإجماع قال أجمع المسلمون على أن قوله إن شاء الله يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلًا].
وقد اشترط الفقهاء لكي يصح الاستثناء شروطًا وهي: أن يكون باللفظ لا بالنية فلو نوى الاستثناء دون أن يتلفظ به لم يصح. والثاني: أن يكون متصلًا بعبارة الحلف لا منفصلًا عنها. فلو فصل بين الحلف والاستثناء لم يصح. ألا يكون الاستثناء في حق من حقوق العباد فيترتب عليه ضياعها وجحودها.
قال ابن قدامة: إذا ثبت هذا فإنه يشترط أن يكون الاستثناء متصلا باليمين بحيث لا يفصل بينهما كلام أجنبي ولا يسكت بينهما سكوتا يمُكْنُه الكلام فيه.... ويشترط أن يستثني بلسانه ولا ينفعه الاستثناء بالقلب في قول عامة أهل العلم منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة و ابن المنذر ولا نعلم لهم مخالفًا.
وبناء على ما سبق: فإقران المشيئة بالحلف مشروعة وليس فيها إثم ولا يلزمك وجوب الوفاء به أو كفارة يمين عند الحنث وعدم الوفاء به. هذا إن توفرت الشروط السابق ذكرها.
وأوضحت أنه لا شك أن القطيعة بينك وبين جارك ليست خيرا، فالحنث في يمينك كان مطلوبا لتبقى المودة بينكما، فلا حرج، وليس معناه أنك قدمت جارك على الله، لأن الله عز وجل صاحب التشريع هو من أذن لك في ذلك.
وأشارت لجنة الفتوى أنه يجب عليك كفارة يمين، بأن تطعم عشرة مساكين، أو تكسوهم، فإن لم تستطع فلتصم ثلاثة أيام, قال الله تعالى " لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ".
لجنة الفتوى توضح حُكم الحلف بـ«الامتناع عن الطعام» ليوم كامل
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه في حال أقسم الشخص بالامتناع عن الطعام طوال اليوم، وهو في حالة غضب شديد، ثم أكل، لا يتوجب عليه كفارة إذا أخرجه الغضب عن إدراكه لما يقول.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «هل يسري القسم اذا أقسم شخص بعدم أكل أي شيء في المنزل طوال اليوم وهو في حالة غضب شديدة جدا»، أنه إذا أقسم الإنسان على الامتناع عن أكل شئ وكان في حالة غضب شديد قد خرج بها عن الإدراك فلا شئ عليه، ولكن إن كان مع غضبه يدرك ما يقول فعليه الامتناع على ما جرت عليه العادة من أكله فإن حنث في يمينه فإن عليه كفارة يمين".
حكم من أقسم على عدم فعل الخير
أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، عن سؤال ورد اليها وذلك عبر صفحتها الرسمية على "الفيسبوك"، قائلا: "أقسمت ألا أفعل خيرًا لمدة سنة وأريد أن أتراجع عن القسم فماذا أفعل؟".
وأوضحت لجنة الفتوى، في إجابتها، أنه على السائل فعل الخيرات، حيث أن هذا اليمين قد تضمن الامتناع عن البر وفعل الخير ؛ وقد قال الله تعالى: (وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ). فكل يمين تحول بين الإنسان وبين فعل الخيرات مكروهة.