قطع النسل.. أبو عاصي: 3 آراء في حكم التعقيم
هل تخرج الزكاة على ذهب الزينة؟
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأحكام الدينية التي تشغل بال الكثير، نرصدها في التقرير التالي:
"لي أخ فقير يعمل بإحدي الشركات ودخله متوسط لا يكفي نفقاته ونفقات عياله ما أدى لاستدانته من بعض الأشخاص لسد حاجاته، فهل يجوز أن أعطيه من زكاة مالي لسداد ديونه؟".
استشهدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، بقوله تعالى فى مصارف الزكاة: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ .."[التوبة: 60].
يقول الإمام القرطبى عن الغارمين: "هم الذين ركبهم الدين ولا وفاء عندهم به، ولا خلاف فيه، اللهم إلا من ادَّان فى سفاهة فإنه لا يعطى منها ولا من غيرها إلا أن يتوب، ويعطى منها من له مال وعليه دين محيط به ما يقضى به دينه -يعنى دين مستغرق لما يملكه -فإن لم يكن له مال وعليه دين فهو فقير وغارم فيعطى بالوصفين".
وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "تصدقوا عليه " فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول صلى الله عليه وسلم لغرمائه: "خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ".
واختتم مجمع البحوث : فإن لم يكن لأخيك مال يسدد به دينه؛ فإنه يجوز دفع الزكاة إليه؛ لأنه صار مستحقًا للزكاة، بل هو أولى بها؛ فقد قَال رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كما في سنن ابن ماجه وغيره : "الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ".
آراء في حكم التعقيم
أوضح الدكتور محمد سالم أبو عاصى، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، أن هناك عدة آراء فى حكم التعقيم وهو المنع بين الزوج وزوجته، إلى ثلاث آراء.
وأضاف أبو عاصي خلال لقائه على فضائية " دي ام سي" أن القول الأول يقول أن ذلك لا يجوز لأن فيه قطع للنسل وامتداد الحياة ، والثانى على العكس تمامًا من ذلك حيث يقول أن ذلك يجوز لأنه لم يرد فى الكتاب والسنة ما يمنع أن الإنسان يمنع نسله تمامًا والأصل فى الأشياء الإباحة.
وأشار إلى أن الرأى الثالث أن التعقيم يجوز لعلة مرضية عضوية جنسية نفسية، بمعنى أن الطبيب يقول لى أن الحمل سوف يؤثر على المولود أو حتى على ولد الولد وهو المدى البعيد ..وهنا الفقهاء يقولون أنه يجوز التعقيم ومنع الذرية".
واختتم عميد كلية الدراسات العليا الأسبق أن هذه فتوى شخصية ليس لعموم المجتمع ، وتابع:" يعنى مش المجتمع كله يعمل تعقيم ومش هنخلف.. أنما نحن فى هذه الحالة نفتى فى مسألة شخصية لكن لو أصبح أمرًا عامًا هذا يضر بمصلحة البلاد وهنا يتدخل ولى الأمر بالمنع أو الجواز
حامل في ولد وعلمت من والدتي أنها ستشتري خاتم ذهب، وأنا أعلم أن الذهب محرم على الذكور .. فما الحكم في قبول الهدية؟".
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قبول هذه الهدية التى عبارة عن خاتم ذهب جائز شرعا، فبعض الفقهاء كالشافعية في قول عندهم يرون أنه يجوز تحلية الصبي بالذهب لأنه غير مكلف ولا حرج عليه إن حتى لبسها ما دام قبل البلوغ ولم يكلّف.
هل تخرج الزكاة على ذهب الزينة؟
أفاد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حلى المرأة لا زكاة فيه سواء أكان بلغ النصاب أو أقل.
وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال: «هل تخرج الزكاة على ذهب الزينة؟ » أن ذهب المرأة المخصص للزينة ليس عليه زكاة مهما بلغ وبشرط أن يكون في مقدار الشائع في الوسط المحيط أي ليس يكون أكثر بكثير ممن ترتديه النساء اللائي هن حولها بحيث تكون الزيادة ملفتة للنظر، ومن أفتى بذلك هم المتشددون والمتطرفون المنسوبون زورا للإسلام.
ولفت الى أن النبي قد يكون أمرها بإخراج الزكاة على هذين السوارين من باب أن هذه السيدة قد يرى أنها لم تعتد ارتداء الذهب وفجأة رأي في يدها سوارين فقال لها أخرجي عليهما الزكاة، أما في العام المطلق لا زكاة على ذهب الزينة.
حكم ختان الإناث
أوضحت دار الإفتاء، حكم ختان الإناث، مؤكدة أنه حرام شرعًا وجزم الأطباء بضرره، مشيرة إلى أن ختان الإناث من قبيل العادات وليس من قبيل الشعائر، فالذي هو من قبيل الشعائر إنما هو ختان الذكور باتفاق، منبهة على أن المطَّلع على حقيقة الأمر لا يسعه إلا القولُ بالتحريم.
ونقلت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم ختان الإناث؟» بقول الإمام ابن الحاج في "المدخل" (3/ 310): [واختُلف في حَقِّهنَّ: هل يخفضن مطلقًا، أو يُفرق بين أهل المشرق وأهل المغرب] اهـ، وانظر: "فتح الباري" للحافظ ابن حجر (10/ 340)، ويقول الإمام الشوكاني في "نيل الأوطار" (1/ 191): [ومع كون الحديث لا يصلح للاحتجاج به فهو لا حُجَّةَ فيه على المطلوب].
وعرضت قول شمس الحق العظيم آبادي في "عون المعبود" (14/ 126): [وحديث ختان المرأة رُوي من أوجه كثيرة، وكلها ضعيفة معلولة مخدوشة لا يصح الاحتجاج بها كما عرفت] اهـ. وقال العلامة ابن المنذر: [ليس في الختان -أي للإناث- خبرٌ يُرجَع إليه ولا سُنَّةٌ تُتَّبَع]، وقال الإمام ابن عبد البر في "التمهيد": [والذي أجمع عليه المسلمون أن الختان للرجال].
وأفادت: فدل كل ذلك على أن قضية ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، ولكنها قضية ترجع إلى الموروث الطبي والعادات.
وأوضحت دار الإفتاء أنه بعد البحث والتقصي وجدنا أن هذه العادة تُمارَس بطريقة مؤذية ضارَّة تجعلنا نقول إنها حرام شرعًا، ولقد عبَّر عن هذا جماعة كثيرة من العلماء بعد بحوث مستفيضة طويلة وبعبارات مختلفة: منهم المرحوم الشيخ محمد عرفة، عضو جماعة كبار العلماء، في مقال له في مجلة الأزهر رقم 24 لسنة 1952م في صفحة 1242؛ حيث قال: "فإذا ثبت كل ذلك فليس على من لم تختتن من النساء من بأس، ثم استطرد فقال: وإذا مُنِعَ في مصر كما مُنِع في بعض البلاد الإسلامية كتركيا وبلاد المغرب فلا بأس، والله الموفق للصواب".
وأردفت: وفي فتوى له يقول الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي: "أما بالنسبة للنساء فلا يوجد نص شرعي صحيح يُحتَجُّ به على ختانهن، والذي أراه أنه عادة انتشرت في مصر من جيل إلى آخر، وتوشك أن تنقرض وتزول بين كافة الطبقات ولا سيما طبقات المثقفين"، ثم يقول: "فإننا نجد معظم الدول الإسلامية الزاخرة بالفقهاء قد تركت ختان النساء؛ ومن هذه الدول السعودية، ومنها دول الخليج، وكذلك دول اليمن والعراق وسوريا ولبنان وشرق الأردن وفلسطين وليبيا والجزائر والمغرب وتونس".
وأكملت: ولعل سائلا يسأل: لم استمرت هذه العادة؟ فنقول: إنها استمرت عند عدم ظهور ضررها، أمَا وقد ظهر ضررها وقرره أهل الطب فمنعُها حينئذٍ واجبٌ، وحدوث الأضرار منها أصبح يقينيًّا؛ لاختلاف الملابس وضيقها، وانتشار أساليب الحياة الحديثة وسرعتها، وتلوث البيئة، واختلاف الغذاء والهواء ونمط الحياة، وتقدم الطب الذي أثبت الضرر قطعًا، بل واختلاف تحمُّل الجسد البشري للجراحات ونحو ذلك.
واستطردت: والمطَّلِع على كتب سلفنا الصالح يتبين حقيقة هذه العادة -حتى عند القائلين بأن ختان الإناث شعيرة كختان الذكور-؛ مِنْ أنها مجرد إحداث جرح في جلدة تكون في أعلى الفرج دون استئصال هذه الجلدة؛ قال الإمام الماوردي: "هو قطع جلدةٍ تكون في أعلى الفرج كالنواة أو كعرف الديك، قطع هذه الجلدة المستعلية دون استئصالها". انتهى من "فتح الباري" (10/ 340). وقال الإمام النووي في "المجموع" (3/ 148): [هو قطع أدنى جزءٍ من الجلدة التي في أعلى الفرج].