حكم ترك الزوج غضبان.. قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للزوجة أن تترك زوجها غضبان؛ فمن البر والصلة أن ترضيه وأن تتكلم معه بما يرفع عنه الغضب.
وأضاف « عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «ما حكم ترك الزوج ينام وهو غضبان؟»، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي « فيسبوك» أنه على الزوج أيضًا أن يرضي زوجته ولا يتركها غاضبة؛ فهذا مما يستحب له حتي تدوم بينها المودة.
ونوه أن الزواج من العلاقات ذات الميثاق الغليظ في الشريعة الإسلامية، وقد حث الرسول- صلى الله عليه وسلم- الزوجة على حسن معاملة الزوج والإحسان إليه؛ مستندًا إلى حديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم- :« لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِلَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا من عظم حقه عليها».
وأوضح أنه – صلى الله عليه وسلم- أوصى بحسن معاملة النساء، حيث قال: « ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم، وأحب أن أكون كريمًا مغلوبًا لا لئيمًا غالبًا».
واستدل بما روى عنه – صلى الله عليه وسلم- من قوله: « خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي»، وفي رواية: « خيركم خيركم لنسائه، وأنا خيركم لنسائه».
واسشتهدأيضًاقوله – صلى الله عليه وسلم-: « ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة : الودود ، الولود ، الغيور على زوجها ، التي إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول : والله لا أذوق غمضا حتى ترضى عني».
واختتم: ندعو الزوجوالزوجة معًا أن يفهموا هذه المعاني وأن يفعلوها في حياتهم الزوجية، ولا يغب بعضهم الآخر فأن اغضبه لا يتركه يبيت غضبانًا.
وأكد وسام ردًا على سؤال: ما هي حقوق الزوج على زوجته؟ أن الله تعالى قال: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِبِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ»النساء، مشيرًا إلى أن الله تعالى فضل الرجال على النساء في أمور، وفضل النساء على الرجال في أمور أخرى، وأن الله تعالى عقب بـ "وبما أنفقوا" ليدل على أن النفقةحق من حقوق المرأةعلى زوجها.زوجها.
كانت دار الإفتاء ذكرت أن النصوص الشرعية تقضي بأن لكل من الزوجين قِبل الآخر حقوقًا تجب مراعاتها والقيام بها؛ لتدوم رابطة الزوجية ولا تنفصم عراها، مؤكدة أنه من حق الزوج على زوجته: أن تطيعه فيما هو من شؤون الزوجية مما ليس فيه معصية لله تعالى، أما شؤونها الخاصة بها كأن يمنعها من التصرف في مالها أو يأمرها بأن تتصرف فيه على وجه خاص فلا تجب عليها طاعته فيه؛ لأنه ليس له ولاية على مالها.
ولفتت دار الإفتاء في فتوى لها، إلى أنه من حقه عليها أن تحفظ بيته وماله وأن تحسن عشرته وأن من حقه عليها أيضًا أن يمنعها من الخروج من بيته إلا لحاجة يقضي بها العرف، ولزيارة أبويها ومحارمها.
وتابعت دار الإفتاء أن له أيضًا أن يمنعها من إدخال أحد في بيته والمكث فيه (غير أبويها وأولادها ومحارمها فليس له منعها من إدخالهم ولكن له منعهم من المكث في البيت).