حكم مسح الأذن في الوضوء..مسح الأذنين في الوضوء مما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف أهل العلم فيه هل هو واجب أو سنة، فمنهم من قال بالوجوب كما هو المذهب عند الحنابلة، لما روى ابن ماجه، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْأُذُنَانِ مِنْ الرَّأْسِ» والحديث مختلف في صحته،وإذا كان الأذنان من الرأس كان مسحهما في الوضوء فرضا كمسح الرأس،وذهب الجمهور إلى أن مسح الأذنين سنة مستحبة وليس واجبًا.
عدد مرات مسح الرأس
اختلف العلماء في مشروعية تكرار مسح الرأس، وكذا الأذنان، كما روي في الحديث، فذهب الجمهور إلى أن المشروع في الممسوح أن يمسح مرة واحدة، وهو قول أحمد في المشهور عنه ومذهب مالك وأبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي، وذهب الشافعي وأكثر أصحابه إلى أن المشروع في مسح الرأس التكرار، واستدلوا على ذلك بأحاديث كحديث عثمان عند أبي داود وفيه تثليث المسح، وبالقياس على سائر أعضاء الوضوء، ورد الجمهور استدلالهم بتضعيف الأحاديث، وبأن المناسب في المسح التخفيف والتكرار لا تخفيف معه، وبالقياس على التيمم والمسح على الجبيرة.
ما المقدارُ الوَاجبُ مَسْحُهُ مِن الرَّأْسِ في الوُضُوء؟أجمع المسلمون على وجوب مَسْح الرَّأْسِ في الوضوء، لقول اللَّه تَعَالَى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» (سورة المائدة: 6).
قال الأزهر الشريف، إنه اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْقَدْرِ الْوَاجِبِ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ: فَذَهَبَ الأَْحْنَافُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ مَسْحُ مِقْدَارِ النَّاصِيَةِ، وَهُوَ رُبُعُ الرَّأْسِ، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ مَسْحُ جَمِيعِ الرَّأْسِ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَكْفِي مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمَسْحِ مِنَ الرَّأْسِ، وَإِنْ قَل.
أكدت دار الإفتاء، أن مسح الرأس ركن من أركان الوضوء، موضحة أن القدر الواجب منه الذي لا يصح الوضوء بدونه هو إمرار بعض اليد ولو عقله من إصبع على بعض الرأس ولو شعرة أو ثلاث شعرات من مقدمة الرأس لتحقيق مسمى المسح على بعض الرأس؛ لكن لا يجوز الاقتصار على مسح ما طال من الشعر وانسدل وخرج عن نطاق الرأس.
وأضافت الإفتاء في فتوى لها، أن العلامة الخطيب الشربيني الشافعي قال في "مغني المحتاج" (1/ 176، ط/ دار الكتب العلمية): [(الرَّابِعُ) مِنْ الْفُرُوضِ (مُسَمَّى مَسْحٍ لـ) بَعْضِ (بَشَرَةِ رَأْسِهِ أَوْ) بَعْضِ (شَعَرٍ) وَلَو واحِدَةً أَوْ بَعْضَهَا (فِي حَدِّهِ) أَي الرَّأْسِ بِأَن لا يَخْرُجَ بِالْمَدِّ عَنْهُ مِنْ جِهَةِ نُزُولِهِ، فَلَوْ خَرَجَ بِهِ عَنْهُ مِنْهَا لَمْ يَكْفِ حَتَّى لَوْ كَانَ مُتَجَعِّدًا بِحَيْثُ لَوْ مُدَّ لَخَرَجَ عَن الرَّأْسِ لَمْ يَجُز الْمَسْحُ عَلَيْهِ.
وأضافت الإفتاء في فتوى لها، أن العلامة الخطيب الشربيني الشافعي قال في "مغني المحتاج" (1/ 176، ط/ دار الكتب العلمية): [(الرَّابِعُ) مِنْ الْفُرُوضِ (مُسَمَّى مَسْحٍ لـ) بَعْضِ (بَشَرَةِ رَأْسِهِ أَوْ) بَعْضِ (شَعَرٍ) وَلَو واحِدَةً أَوْ بَعْضَهَا (فِي حَدِّهِ) أَي الرَّأْسِ بِأَن لا يَخْرُجَ بِالْمَدِّ عَنْهُ مِنْ جِهَةِ نُزُولِهِ، فَلَوْ خَرَجَ بِهِ عَنْهُ مِنْهَا لَمْ يَكْفِ حَتَّى لَوْ كَانَ مُتَجَعِّدًا بِحَيْثُ لَوْ مُدَّ لَخَرَجَ عَن الرَّأْسِ لَمْ يَجُز الْمَسْحُ عَلَيْهِ.
واستشهدت بقول الله تَعَالَى: «وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ» [المائدة: 6] وَرَوَى مُسْلِمٌ: «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ» وَاكْتَفَى بِمَسْحِ الْبَعْضِ فِيمَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّهُ الْمَفْهُومُ مِن الْمَسْحِ عِنْدَ إطْلَاقِهِ].
وأفادت: أما القدر المستحب فالأفضل أن يتم استيعاب الرأس بالمسح، فيبدأ المسح باليدين بداية من مقدم الرأس إلى القفا ثم ردهما مرة أخرى من حيث بدأ المسح، فهذا مستحب؛ لأنه المسنون، وللخروج من خلاف من أوجب تعميم الرأس بالمسح، والخروج من الخلاف مستحب، ولو تم مسح مقدار الناصية «ربع الرأس من مقدمها أو مقدار ثلاثة أصابع» لمشقة استيعاب الجميع فحسن أيضا.
وأفادت: أما القدر المستحب فالأفضل أن يتم استيعاب الرأس بالمسح، فيبدأ المسح باليدين بداية من مقدم الرأس إلى القفا ثم ردهما مرة أخرى من حيث بدأ المسح، فهذا مستحب؛ لأنه المسنون، وللخروج من خلاف من أوجب تعميم الرأس بالمسح، والخروج من الخلاف مستحب، ولو تم مسح مقدار الناصية «ربع الرأس من مقدمها أو مقدار ثلاثة أصابع» لمشقة استيعاب الجميع فحسن أيضا.
اقرأ أيضًا: